أن يأخذ الزوج الدار منها بعد رضاها علي طريق الاستيلاء ليصير به ضامنا رد الدار عليها في المدة وعلي مالك الدار بعد مضى المدة ويقر بذلك بين يدي الشهود ويكون لرب الدار أن يطالبه بتسليم الدار إليه بعد انتهاء المدة وفيه وجه آخر وهو أن يؤاجر الدار من المستأجر ثم إن المستأجر يوكل رب الدار في الخصومة مع أهله لاسترداد الدار منهم على أنه كلما عزله فهو وكيل به فإذا غاب المستأجر كان له أن يطالب أهل المستأجر برد الدار عليه بحكم وكالة المستأجر في وقته وإن كان المستأجر غير ملئ بالأجر فينبغي للآمر أن يأخذ منه كفيلا باجر الدار ما سكنها أبدا أو يسمى كل شهر للضامن فتكون هذه الكفالة بمال معلوم وهو مضاف إلى سبب الوجوب فيكون صحيحا ويأخذ الكفيل بها إذا تعذر استيفاؤها من المستأجر للافلاس ودين الأجرة كسائر الديون فكما أن طريق التوثق في سائر الديون الكفالة فكذلك في الأجرة * رجل استأجر دارا لأبناء فيها فاذن له رب الدار أن يبنيها ويحسب له رب الدار ما أنفق في البناء من الاجر فإنه بينه وبين كذا كذا درهما فهو جائز قيل هذا الجواب بناء على قولهما فاما عند أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز لان الاجر دين على المستأجر وإنما أمره أن يشتري له الآلات بالدين الذي له عليه وأبو حنيفة رحمه الله لا يجوز هذه الوكالة على ما قال في البيوع إذا قال صاحب الدين للمديون سلم مالي عليك في كذا واشتر لي بمالي عليك عبدا والأصح ان هذا قولهم جميعا لأنه أمره بالصرف إلى محل معلوم وهو بناء الدار وهو نظير ما قال في الإجارات إذا أمر صاحب الحمام المستأجر بمرمة الحمام ببعض الأجرة أو استأجره دابة وغلاما إلى مكان معلوم وأمره بان ينفق بعض الأجرة في علف الدابة ونفقة الغلام فان ذلك جائز فلهذا مثله وان اختلفا في مقدار ما أنفق فالقول قول رب الدار لان المستأجر يدعى صرف الزيادة إلى البناء فيما أنفق ورب الدار ينكر فالقول قوله مع يمينه (ألا ترى) انه لو ادعى تسليم ذلك إلى رب الدار فأنكره رب الدار كان القول قوله وكذلك أن كان رب الدار أشهد أن المستأجر مصدق فيما يقول إنه أنفق فليس ذلك بشئ فالقول قول رب الدار لأنه أشهد على ما هو مخالف لحكم الشرع فان الاجر دين مضمون له في ذمة المستأجر وإنما يقبل قول الأمين في الشرع ولا يقبل قول الضامن فإذا شهد على تصديق الضامن كان الاشهاد باطلا والقول قول رب الدار (ألا ترى) انه لو شهد عند الإجارة ان المستأجر مصدق فيما يدعي انفاقه من الأجرة لم يصدق في ذلك وكذلك لو جحد أن يكون بني فيها
(٢١٧)