المبسوط - السرخسي - ج ٢٩ - الصفحة ٢٠
الله الجواب كذلك وفى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله لا شئ للزوج في هذه المسألة في الاقرار عند أبي حنيفة تصديق الزوج بعد موتها باطل فلا شئ له ويقسم الميراث كله علي ستة لأنه يصير في الحكم كأنه ما أقر الا بالثلاثة سوى الزوج فيكون للابنة نصف ثلاثة من ستة وللأم السدس سهم والباقي للأخت وهو سهمان وقع في بعض النسخ وللأخت ثلاثة وهو غلط فان الأخوات مع البنات عصبة فيكون للأخت ما بقي وهو سهمان ولو كانوا أقروا بذلك في حياتها وتكاذبوا فيما بينهم الا الزوج فإنه أقر بالأم كان للزوج النصف والباقي علي تسعة أسهم كما بينا ثم يضم للأم نصيبها إلى نصيب الزوج فيقتسمان ذلك على خمسة أسهم للزوج ثلاثة وللأم سهمان لان الزوج قد صدق بها فالتحقت في حقه بأم معروفة فما يحصل في أيديهما يقسم بينهما على مقدار حقهما فيكون على خمسة للزوج ثلاثة وللأم سهمان وفى هذا بعض الشبهة لان بوجوب الأم لا يتحول نصيب الزوج إلى الربع فينبغي أن يضرب هو بالنصف ستة ولكن نقول الزوج إنما يضرب بثلاثة علي أن تكون المرأة تركت زوجا وأما فتكون القسمة من ستة للزوج ثلاثة * فان قيل فعلى هذا ينبغي أن يكون ما في أيديهما بينهما نصفين لان الأم أخذ النصف الباقي مع الزوج قلنا هي بالأمية تستحق الثلث ثم الباقي يرد عليها ولا يعتبر الرد في المزاحمة عند ضعف المال فلذا كانت القسمة بينهما على خمسة * ولو أقر في مرضه فصدقه الأخ في ذلك ثم أوصى بماله لرجل آخر ثم مات فقال الأخ لست له بأخ وكان اقراره لي باطلا فالمال كله للموصى له وإن لم يوص بماله لاحد فالمال كله لبيت المال لان الأخ صار رادا لما أوجبه حين أنكر الاخوة ولو أقر رجل بامرأة وابنة وأم وأخت لأب فصدقته كل واحدة منهن في نفسها وكذبته في البقية ثم مات فللمرأة الثمن والباقي للابنة خاصة لان اقرار الرجل بالمرأة والابنة صحيح فالتحقتا بالمعروفتين فللمرأة الثمن والباقي للابنة بالغرض والرد ولا شئ للأم والأخت لان الابنة بعد ثبوت نسبها مستحقة لجميع المال وإذا أقر بان ابن أو بأخ له من أبيه وأمه ثم قتل عمدا فليس للمقر به في القود قول ولكنه إلى الامام لان المقر له بمنزلة الموصى له والموصى له بالمال لاحق له في القود ولان اقراره إنما يعتبر فيما يملك الانشاء به وهو لا يملك الانشاء في القصاص (ألا ترى) أنه لو أوفى بذمة لرجل لم يكن له أن يقبض منه فكذلك إذا أقر له بنسب لا يثبت ذلك النسب باقراره ولكن الرأي إلى الامام فإن شاء استوفى القصاص وان شاء صالح الفاتل على الدية فان صالحه على
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة 2
2 باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى 13
3 باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصي بمال 18
4 كتاب العتق في المرض 22
5 باب عتق أحد العبدين 34
6 باب السلم في المرض 38
7 باب هبة أحد الزوجين لصاحبه 40
8 باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره 48
9 باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباة 54
10 باب الإقالة في السلم والبيع في المرض 55
11 باب السلم في المرض وله على الناس ديون 58
12 باب بيع المكيل بمثله من المكيل 59
13 باب العفو عن الجناية في المرض 60
14 باب قتل العبد الموهوب له والواهب أو غيره 62
15 باب العتق في المرض 71
16 باب السلم في المرض 78
17 باب السلم في المرض السلم اليه 83
18 باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه 85
19 كتاب الدور 91
20 باب العفو والوصية 105
21 كتاب الفرائض 136
22 باب الأولاد 138
23 باب التشبيه في ميراث الأولاد 149
24 باب الاخوة والأخوات 151
25 باب العول 160
26 باب الجدات 165
27 باب فصل التشبيه في الجدات 172
28 باب أصحاب الميراث 174
29 باب فرائض الجد 179
30 باب الرد 192
31 باب ولد الملاعنة 198
32 باب أصول المقاسمة 200