أسهم وهو العشر للموصى له بالثلث وخمسة وهو نصف العبد يباع من الموصى له بخمسين درهما كما أمر به الموصى وأربعة أعشاره حق الورثة فإنما يباع من الموصى له بالبيع بمثل قيمته أن رغب فيه لأنه لم يبق من الثلث شئ لتنفذ له المحاباة فيه وقيمة أربعة أعشاره أربعمائة فلهذا يباع تسعة أعشار العبد من الموصى له بأربعمائة وخمسين فيكون للموصي له بالثلث خمس الألفين أيضا وذلك أربعمائة ويكون للموصى له من الثمن خمسون درهما وهو حصة نصف العبد الذي نفذنا فيه الوصية بالبيع مع المحاباة لان ثمن ذلك خمسون وقد فرغ من وصية صاحب البيع فيسلم لصاحب الثلث فإذا قد سلم للموصى له بالثلث في الحاصل خمسمائة وخمسين ونفذنا للموصى له بالمحاباة الوصية بقدر أربعمائة وخمسين فذلك ألف درهم وحصل للورثة ألف درهم فقد حصل لهم من الثمن أربعمائة وأربعة أخماس الألفين فيستقيم الثلث والثلثان وإذا كان للرجل عبد يساوى ألف درهم لا مال له غيره فباعه من رجل في مرضه بثلاثة ألف درهم بسنة ستة وأوصى لرجل آخر بثلث ماله ثم مات وأبى الورثة أن يجيزوا فتخريج هذه المسألة ينبنى على فصلين فيهما الخلاف أحدهما أن عند أبي حنيفة المحاباة المتقدمة تقدم على سائر الوصايا في الثلث والثاني ان من باع في مرضه عبدا يساوى قيمته ألف درهم بثلاثة ألف سنة فعلى قول أبي حنيفة وأبى يوسف الآخر إنما يصح التأجيل في ثلث الثمن وفى قوله الأول وهو قول محمد التأجيل صحيح فيما زاد علي ثلثي قيمة العبد من الثمن وقد تقدم بيان الفصلين ثم التخريج على قياس قول أبي حنيفة أن نقول يتخير المشترى فإن شاء نقض البيع وان شاء أدى ألفي درهم حالة وسلم له التأجيل في مقدار ألف لان المحاباة تقدم على الوصية بالثلث أصلا فان نقض البيع بطلت وصيته ويبقي صاحب الثلث فيأخذ ثلث العبد وان أوصى بالبيع فأدى ألفي درهم حالة إلى الورثة ثم خلف الألف الباقية فإنها تؤخذ منه وتعطى الموصى له بالثلث لأن هذه الألف التي من مال الميت وقد فرغت من وصية صاحب المحاباة يمضى الاجل فيسلم للموصى له بالثلث وأما على قول أبى يوسف فان اختار المشترى امضاء البيع فالتأجيل صحيح له في ربع الثمن ويؤدي ما بقي فيسلم للوارث من ذلك ألفان وللموصى له بالثلث ما بقي لان الثمن ثلاثة ألف فربعه سبعمائة وخمسون وإنما لم يصح تأجيله الا في هذا القدر لان الموصي له بالثلث يضرب بالثلث والموصى له بالبيع يضرب بالجميع فيكون الثلث بينهما علي أربعة والمال اثنى عشر فإنما يسلم له التأجيل في مقدار ثلاثة أسهم من اثنى عشر وهو الربع ويؤدي ألفين ومائتين وخمسين
(١٧)