المبسوط - السرخسي - ج ٢٩ - الصفحة ٢١
ذلك فالدية للمقر به لان حق الموصى له يثبت في الذمة كما يثبت في سائر الأقواد فكذلك في حق المقر به ولو كان المقتول أقر ببعض من يثبت نسبه منه باقراره كان القود للمقر به إذا صدقه بنسبه في حياته أو بعد موته لان النسب الثابت باقراره كالثابت بالمعاينة ولو كان أقر بامرأة ثم مات فالقود إليها والى الامام لان اقراره بالزوجية صحيح فتلتحق بامرأة معروفة فيكون لها ربع القود والباقي للامام ان شاء استوفيا وان شاء صالحا على الذمة أو أكثر منها فان صالحا على أقل من الذمة كان ربع ذلك لها لان صلحها صحيح في نصيبها وأما الثلاثة أرباع فيصالح الامام فيه على أقل من ثلاثة أرباع الدية وإذا مات الرجل وترك أخا لأب وأم فأقر الأخ في حياته أو بعد موته بابنة ابن ابن الميت ثم أنكرها في حياته أو بعد موته فهو سواء فيأخذ منه نصف المال لأنه أقر لها بنصف ميراثه وذلك ملزم إياه ولا يعتبر انكاره بعد ذلك فان أعطاها نصف المال ثم أقر بابنة ابن للميت قان دفع إلي الأولى بغير قضاء دفع إلى هذه نصف جميع المال لأنه أقر انها مستحقة لنصف المال دون الأولى وما دفعه بغير قضاء محسوب عليه من نصيبه فيجعل كالقائم في يده ولو كان دفع إلى تلك بقضاء دفع إلى هذه ثلاثة أخماس ما بقي في يده لان الميت بزعمه خلف ابنة ابن وابنة ابن ابن وأخا فلابنة الابن النصف ثلاثة وللأخرى السدس والباقي وهو سهمان للأخ وما دفعه إلى الأولى زيادة على حقها بقضاء قاض لا يكون محسوبا عليه فيجعل ذلك كالتاوي فتضرب الثانية فيما بقي بثلثه وهو سهمان فلهذا يعطيها ثلاثة أخماس ما بقي في يده لأنه زعم أنها هي المستحقة للنصف وان للأخ ما بقي بعد السدس وإذا قتل الرجل عمدا وله أخ لأب وأم فأقر الأخ بابنة للمقتول فإنه هو الخصم في الدية يقبل منه البينة ويحضر معه الابنة التي أقر بها فإذا قضى القاضي بالدم تركا جميعا القتل أو أمرا من يقتل بحضرتهما ولا يقتل حتى يحضرا لان العفو من كل واحد منهما صحيح في نصيبه باعتبار زعم صاحبه فلا يقتل الا بحضرتهما فأما الاثبات بالبينة صحيح من الأخ وإن لم يحضر البينة الا على قول أبى يوسف وهو بناء علي التوكيل باثبات القول وقد تقدم بيان الخلاف فيه في كتاب الوكالة ولو كان الأخ أقر بابن الميت فان القاضي لا يقبل أيضا البينة حتى يحضر الابن والأخ جميعا لان الأخ هو المستحق للدم في الحكم وقد زعم الأخ ان المستحق هو الابن فلا بد من أن يحضرا جميعا لاثبات القود بالبينة ثم اما ان يتوليا قتله أو بأمر أحدهما صاحبه فيقتله بحضرة الآخر وإذا مات الرجل وترك أخاه لأبيه
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة 2
2 باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى 13
3 باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصي بمال 18
4 كتاب العتق في المرض 22
5 باب عتق أحد العبدين 34
6 باب السلم في المرض 38
7 باب هبة أحد الزوجين لصاحبه 40
8 باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره 48
9 باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباة 54
10 باب الإقالة في السلم والبيع في المرض 55
11 باب السلم في المرض وله على الناس ديون 58
12 باب بيع المكيل بمثله من المكيل 59
13 باب العفو عن الجناية في المرض 60
14 باب قتل العبد الموهوب له والواهب أو غيره 62
15 باب العتق في المرض 71
16 باب السلم في المرض 78
17 باب السلم في المرض السلم اليه 83
18 باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه 85
19 كتاب الدور 91
20 باب العفو والوصية 105
21 كتاب الفرائض 136
22 باب الأولاد 138
23 باب التشبيه في ميراث الأولاد 149
24 باب الاخوة والأخوات 151
25 باب العول 160
26 باب الجدات 165
27 باب فصل التشبيه في الجدات 172
28 باب أصحاب الميراث 174
29 باب فرائض الجد 179
30 باب الرد 192
31 باب ولد الملاعنة 198
32 باب أصول المقاسمة 200