بين البينة والاقرار وعلي هذا ولد سائر الحيوانات والثمار المجدودة من الأشجار. ولو كان في يده صندوق فيه متاع فقال الصندوق لفلان والمتاع الذي فيه لي أو قال هذه الدار لفلان وما فيها من المتاع لي فالقول قوله لأنه لو لم يذكر فيه كأن لا يستحقه المقر له فكذلك إذا ذكره لنفسه نصا وهذا لان ما في الصندوق ليس بتبع للصندوق فالصندوق وعاء لما فيه والموعى لا يكون تبعا للوعاء وكذلك المتاع يكون في الدار ليس بتبع للدار ولو قال بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان كانت الأرض والبناء لفلان لان أول كلامه وهو قوله هذه الدار لي غير معتبر فإنه قد كان له ذلك قبل أن يذكره ففي قوله وأرضها لفلان اقرار بالأصل والاقرار بالأصل يوجب ثبوت حق المقر له في البيع كما لو قال أرض هذه الدار لفلان لاستحق الأرض والبناء جميعا ولو قال البناء لفلان والأرض للاخر كان البناء للأول والأرض للثاني كما أقر به لان أول كلامه هنا اقرار معتبر بالبناء للأول فهب أن آخر كلامه اقرار بالأرض والبناء ولكن اقراره فيما صار مستحقا لغيره لا يصح فان للثاني الأرض خاصة فأما في الأول فآخر كلامه بالاقرار بالأرض والبناء وهما جميعا ملكه (توضيح الفرق) ان البناء لما صار للمقر له الأول خرج من أن يكون تبعا للأرض فاقراره بالأرض للثاني بعد ذلك لا يتعدى إلى البناء وفي الأول البناء باق على ملكه فكان تبعا للأرض فاقراره بالأرض يثبت الحق للمقر له في البناء والأرض معا ولو قال غصبت هذا العبد من فلأن لا بل من فلان فالعبد للأول لان رجوعه عن الاقرار باطل والثاني قيمته لأنه أقام الاقرار للثاني بالغصب فيه مقام الاقرار للأول وذلك منه صحيح في حق نفسه فإذا صار مقرا بالغصب من الثاني وتعذر رده عليه ضمن له قيمته سواء دفعه إلى الأول بقضاء أو بغير قضاء قال وكذب الوديعة والعارية وهو قول محمد رحمه الله فأما عند أبي يوسف رحمه الله في الوديعة والعارية ان دفع إلي الأول بقضاء القاضي لم يضمن للثاني شيئا وان دفع بغير قضاء فهو ضامن للثاني (وبيانه) إذا قال هذه الألف بعينها وديعة عندي لفلان ثم قال مفصولا أو موصولا لا بل هي وديعة لفلان أو دعها فلان فالألف للأول وان دفعها إليه بغير قضاء قاض ضمن للثاني مثلها لان اقراره حجة عليه وقد أقر أنه صار متلفا لها على الثاني بالاقرار والدفع إلى الأول فهو والغصب سواء وان دفعها بقضاء القاضي لم يضمن للثاني شيئا عند أبي يوسف رحمه الله لأنه بمجرد اقراره لم يتلف على الثاني شيئا والدفع حصل بقضاء القاضي فلا يوجب الضمان عليه كما لو قال هذه الألف لفلان
(٧٦)