المبسوط - السرخسي - ج ١٨ - الصفحة ٦٥
التسوية بين الموجب والقابل فيما أضيف الايجاب إليه وقد أضيف هنا إلى نصف العبد ولكنه استحسن فقال له النصف لان معنى قوله أشركت فلانا في نصف العبد أي بنصف العبد فقد يستعار حرف في لمعنى الباء مجازا لان الباء للالصاق وفي للظرفية وبين الظرف والمظروف نوع الصاق فأمكن أن يستعار حرف في لمعنى الباء وإنما حملناه علي هذا النوع من المجاز لعدم امكان اعتبار الحقيقة فإنه وان جعل له ربع العبد كان شريكا في جميع العبد لا في نصفه فان صاحب القليل مشارك لصاحب الكثير في جميع السين * وإذا قال له علي حق ثم قال عنيت حق الاسلام لم يصدق ولا بد من أن يقر له بشئ لان كلمة على للالتزام في الذمة ومطلق هذا اللفظ إنما يفهم منه في العادة الدين فتفسيره بحق الاسلام معتبر لمطلق لفظه فلا يقبل منه مقصوده ثم خص نفسه بالتزام الحق الذي أقر به وحق الدين على كل واحد منهما لصاحبه ففي تخصيصه نفسه دليل على أنه مراده من ذلك * وان قال لفلان علي عبدي هذا حق ثم قال عنيت به الدين فالقول قوله لان كلمة على للالتزام في الذمة فإنه مشتق من العلو ومعناه علاه ما أقر نفيا للوجوب في ذمته حتى صار مطلقا فإنه وان ادعى المقر له الشركة في الرقبة لم يصدق الا بحجة لأنه ليس في لفظ المقر ما يوجب ذلك ولو قال له في رقبة عبدي هذا العتق أو قال في عبدي فهذا تنصيص على الاقرار فما يوجب الشركة في الرقبة والقول في مقدارها قول المقر وان قال لفلان حق في عبدي هذا أو في أمتي هذه فادعى الطالب حقه في الأمة فان المقر يحلف عليه لان المدعى غير ما أقر به فإنه أقر بحقه في غير معين وهو إنما ادعاه في معين فيصير ذلك الاقرار فيما سوى المحل الذي عينه ومدعيا في ذلك المحل فالقول قول المنكر مع يمينه وإذا حلف لم يكن له في واحد منهما شئ لأنه خرج عن موجب اقراره بما تضمن دعواه من رد اقراره الحق في العبد وان ادعى فيهما يجبر المقر على أن يقر في أيهما شاء بطائفة منه لأنه صدقه فيما أقر به وادعى زيادة عليه والاستحقاق بحكم اقراره يتم بتصديقه فالقول في مقداره قول المقر وان حلف عليهما جميعا فباليمين الكاذبة لا يبطل استحقاقه في مقدار ما تناوله اقراره فيجبر علي بيان ذلك ويحلف علي دعوى الطالب ان ادعى زيادة على ذلك وان أقر بحائط لرجل وقال عنيت البناء دون الأرض لم يصدق ويقضي عليه بالحائط بأرضه لان الحائط اسم للمبنى ولا يتصور ذلك الا بالأرض فاما غير المبني يكون آجرا وخشبا ولبنا وتدا وهو لا يكون حائطا فكان في اقراره ما يدل علي استحقاق الأرض والثابت بدلالة النص
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الاقرار بالعارية 2
2 باب الاقرار بالدراهم عددا 4
3 باب الاقرار بالزيوف 12
4 باب ما يكون به الاقرار 15
5 باب الاقرار في المرض 24
6 باب الاقرار للوارث وغيره من المريض 31
7 باب المقتول عمدا وعليه دين 37
8 باب اقرار الوارث بالدين 44
9 باب الاقرار بترك اليمين 50
10 باب الاقرار في العروض بين الرجلين 52
11 باب الاقرار بشئ بغير عينه 59
12 باب إضافة الاقرار إلى حال الصغر وما أشبهه 68
13 باب الاقرار بالاستفهام 70
14 باب الاقرار بقبض شئ من ملك انسان والاستثناء في الاقرار 73
15 باب الاقرار بالمجهول أو بالشك 77
16 باب اقرار المريض بقبض الدين وغيره 81
17 باب الاستثناء 87
18 باب الاقرار بشئ غير مسمى المبلغ 97
19 باب الاقرار بكذا لا بل كذا 103
20 باب الاقرار بمال دفعه اليه آخر 106
21 باب الاقرار بالاقتضاء 108
22 باب الاقرار في المضاربة والشركة 113
23 باب الاقرار بالبراءة وغيرها 121
24 باب الاقرار بالجناية 125
25 باب من الاقرار 126
26 باب اقرار الوصي والوكيل بالقبض 128
27 باب الاقرار بالبيع والعيب فيه 133
28 باب الاقرار بالنكاح والطلاق 142
29 باب اقرار المحجور والمملوك 145
30 باب اليمين الاقرار في الرق 153
31 باب الاقرار بالنكاح 161
32 باب اقرار المكاتب والحر 162
33 باب اقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان 164
34 باب الاقرار بالعتق والكتابة 167
35 باب اقرار الكفار 169
36 باب الاقرار بالكتاب 172
37 باب الاقرار بالدين في الحيوان 176
38 باب الاقرار بكذا والا فعليه كذا 178
39 باب اقرار الرجل في نصيبه 179
40 باب الاقرار بما قبضه من غيره 181
41 باب اقرار الرجل علي نفسه وعلي غيره 183
42 باب الاقرار في غير المرض 185
43 باب الاقرار بالقبض 189