له فيما أقر به وهو أحدهما بغير عينه مدعيا في الزيادة على ذلك فتم استحقاقه في المقر به ولا يبطل ذلك باليمين الكاذبة فالأوكس متيقن به وهو الشاة فلهذا لزمه ذلك ولا يكون المقر له شريكا في الناقة لأنه بجحوده نفى حقه عنهما ولو نفى حقه عن الناقة وحدها بأن عين الشاة كان مقبولا منه فكذلك هنا يقبل منه نفى حق المقر له عن الناقة فلا يكون شريكا فيها ولو شهد الشهود علي اقراره بذلك وقالوا سمى لنا إحداهما فنسيناها لم تجز شهادتهما لاقرارهما على أنفسهما بالغفلة ولأنهما ضيعا ما تحملا من الشهادة فإنهما تحملاها على الاقرار بالعين وقد ضيعا ذلك بالنسيان * وإذا أقر لرجل بحق دار في يده فإنه يجبر علي أن يسمى ذلك ما شاء لأنه أبهم الاقرار بجزء له من الدار فعليه بيان ما أبهم فان أقر بالعشر وادعي المقر له أكثر من ذلك حلفه علي الزيادة لأنه خرج عن عهدة اقراره بما بين فالقول قوله في انكار الزيادة مع يمينه وان أبى أن يسمى سمى له الحاكم ثم وقفه على شئ من ذلك حتى إذا انتهى إلى أقل ما يقر به له عادة استحلفه ماله فيه الا ذلك لان قدر الأقل متيقن به وذلك معلوم بالعادة وعليه ينبنى مطلق الاقرار فيستحلفه على الزيادة إذا ادعاها الطالب ثم يقضى له بذلك القدر والأعيان المملوكة كلها علي هذا. ولو أقر أن لفلان حقا في هذه الغنم قال هو عشر هذه الشاة فالقول قوله مع يمينه لان بيانه مطابق لإقراره فقد يضاف المقر به إلي محله الخاص تارة وإلى العام من جنسه تارة فيقبل بيانه وعليه اليمين ان ادعى المقر له الزيادة. ولو أقر أن لفلان حقا في هذه الدار ثم قال هو هذا الجذع أو هذا الباب المركب أو هذا البناء بغير أرض لم يصدق في ذلك لان بيانه مغير لموجب كلامه فان موجب اقراره ثبوت حق المقر له في رقبة الدار وهذا البيان ينفى حقه عن رقبتها فلا يصدق في ذلك الا موصولا وحقيقة المعنى في الفرق بين هذا وبين الغنم ان في الدار بيعا للأصل ولهذا يدخل في البيع من غير ذكر ويستحق بالشفعة وقوام البناء بأصل الدار وقد أضاف اقراره إلى أصل الدار فلا يقبل بيانه في الصفة والبيع بعد فأما في الغنم بعض ليس بيعا للبعض فبيانه في أصل الغنم كاقراره فلهذا قبل منه قال أرأيت لو عنيت به الثوب أو الطعام الذي في الدار أكنت أصدقه وهذا إشارة إلى ما قلنا إن الموضوع في الدار ليس من رقبة الدار في شئ واقراره يتناول رقبتها. ولو أقر ان له في هذا البستان حقا ثم قال هو ثمرة هذه النخلة لم يصدق لان اقراره تناول أصل البستان والثمرة ليست من أصله في شئ وان أقر بالنخلة بأصلها فالقول قوله لأنه أقر له بجزء
(٦١)