وإنما أقر له بهذا المقدار وان اختلفا فقال المقر له ليس في هذا الثوب زيادة علي قفيز من عصفر وقال صاحب الثوب بل فيه زيادة على ذلك سأل القاضي أهل العلم بذلك من الصباغين لأنه يحتاج إلى معرفة المحق منهما فيرجع فيه إلى من له نظر في ذلك الباب كما إذا احتاج إلى معرفة قيمة العين سأل عنه من له نظر فيه فان اتفقوا على شئ يعرف في ذلك أخذ بقولهم والا القول فيه قول صاحب الثوب لأنه صاحب الأصل والمقر له إنما يستحق من جهته فيكون القول في بيان مقدار ما يستحق المقر له قول صاحب الثوب. ولو أن رجلا في يديه عبد فقال لفلان في هذا العبد الشريك أو قال شركة فله النصف في قول أبى يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله القول المقر في بيان مقدار ما أقر به واتفقا انه لو قال فلان شريكي في هذا العبد أو مشترك بيني وبين فلان أو هو لي ولو كان بينهما نصفين لان لفظة الشركة تقتضي المساواة قال الله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ثم يستوى فيه ذكورهم وإناثهم وكذلك لفظ بين يقتضى المناصفة بين المذكورين ومطلق الإضافة إليهما تقتضي التسوية بينهما فاما في قوله شرك أو شركة في العبد فكذلك يقول أبو يوسف رحمه الله لان لفظ الشركة يقتضى التسوية وقال محمد رحمه الله إذا ذكر الشرك منكرا فهو عبارة عن النصيب قال الله تعالى أم لهم شرك في السماوات وقال الله تعالى وما لهم فيهما من شرك أي من نصيب فهذا وقوله لفلان في عبدي نصيب سواء وهناك البيان فيه إلى المقر له وإلى نفسه فيقتضي المساواة وهنا جعله صفة للمقر به فلا يتحقق فيه اعتبار معنى المساواة فلهذا كان هو وذكر النصيب سواء وان فصل الكلام فقال هو شريكي فيه بالعشر أو هو معي شريك بالعشر فالقول قوله لان الاقرار بالشركة يقتضي المساواة ولكن على احتمال التفاوت فكان بيانه مغايرا لما اقتضاه مطلق كلامه فيصح موصولا لا مفصولا وكذلك لو قال هذا العبد لي ولفلان لي الثلثان ولفلان الثلث وإذا أقر أن لفلان وفلان معه شركا في هذا فهو بينهم أثلاثا في قول أبى يوسف رحمه الله بمنزلة ما لو قال فلان وفلان فيه شركائي وعند محمد رحمه الله البيان فيه إلى المقر كما في الفصل الأول وإذا قال قد أشركت فلانا في نصف هذا العبد ففي القياس له ربعه لأنه لو قال أشركت فلانا في هذا العبد كان له نصفه فإذا قال في نصف العبد كان له نصف ذلك النصف وهو الربع لان الاشراك يقتضى
(٦٤)