الاخر أنت ظالم عليه فإنما يبقى من دينه بزعمه خمسمائة فيدفع إليه مما في يده خمسمائة ثم إذا لقي الأكبر بعد ذلك قضي له عليه بالألف كلها لإقراره أن الدين محيط بالتركة وانه لا ميراث له منها. رجل مات وترك ابنين وألفين فأخذ كل واحد منهما ألفا ثم ادعي رجل على أبيهما ألف درهم وادعى آخر ألف درهم فأقرا جميعا لأحدهما وأقر أحدهما للاخر وحده فكان الاقرار معا فالذي اتفقا عليه يأخذ من كل واحد منهما خمسمائة لأنهما متصادقان على دينه فيبدأ به لقوة حقه فيأخذ من كل واحد منهما نصف دينه حتى يصل إليه كمال حقه كأنه ليس معه غيره ثم يأخذ الاخر من الذي أقر له ما بقي في يده وهو خمسمائة لأنه مقر بدينه واقرار أحد الورثة بالدين يلزمه قضاء الدين من نصيبه ولم يبق في يده من نصيبه الا خمسمائة فيدفعها إليه ولأنه مقر أنه لا ميراث له لأنه مثل التركة فيؤمر بتسليم جميع ما في يده إليه باقراره فان غاب الذي أقرا له وحصل الذي أقر له أحدهما فقدم المقر بحقه إلى الحاكم فقال لي علي أب هذا ألف درهم وقد أقر لي بها وصدقه الابن وأوهم أن يجبره بما أقر به لغيره أي سمى بذلك فان القاضي يقضى له عليه بالألف التي في يده لأنه مقر له بدين الف والدين يقضى من أيسر الأموال قضاء وهو ما في يده فيلزمه أن يدفع كله إلى المقر له بدينه وان جاء الذي أقر له جميعا وقدم أخاه ققضى له عليه بجميع الألف التي في يديه لأنه مقر له بدين ألف درهم ولم يصل إليه شئ من دينه فيستوفى منه جميع ما في يده ولا يرجع واحد من الأخوين على أخيه بشئ لان كل واحد منهما لم يتلف على أخيه شيئا وما اخذ من يده إنما اخذه بحكم اقراره وكذلك لو كان الذي أقر له حضر أولا فقدم الذي أقر له وحده إلي القاضي قضي له عليه بما في يده مقر له بدين ألف درهم فان جاء الاخر وقدم أخاه قضي عليه بالألف ولا يرجع واحد من الأخوين على أخيه بشئ لان ما اخذ من كل واحد منهما إنما اخذه بحكم اقراره وكذلك لو كان الميراث مائتي دينار أو كان الميراث شيئا مما يكال أو يوزن والدين مثله فهذا والدراهم سواء علي ما بينا. رجل مات وترك عبدين قيمة كل واحد منهما ألف درهم وترك ابنين واقتسما ذلك فأخذه كل واحد منهما عبد ثم أقرا جميعا ان أباهما أعتق أحد العبدين بعينه وهو الذي في يد الأصغر منهما في صحته وأقر الأكبر ان أباه أعتق العبد
(٤٨)