أقررت لك بألف أخرى وقد ساعدني فيه الأكبر وهو بيننا نصفان نصفه في يدي ونصفه في يد الأكبر وهو يسلم لك من جهته فيعطيه نصف الألف فإذا استوفى منه ثلث الألف مرة ونصف الألف مرة أخرى وذلك خمسة أسداس الألف ثم يأتي إلى الأكبر ويقول انك قد أقررت أن الدين يحيط بالتركة ولا ميراث لك وأخذ منه جميع ما في يده بحكم اقراره (قال) تفرقوا عليه فلقى الأصغر أولا وقدمه إلى القاضي أخذ منه جميع ما في يده لان الدين مقدم على الميراث فيقضي من أيسر الأموال وأيسر الأموال في حقه هو ما في يد الأصغر وهو مقر له بدين الف فيأخذ منه جميع ما في يده فان لقي الأوسط بعد ذلك أخذ منه جميع ما في يده أيضا لأنه مقر له بدين الفين وقد وصل إليه الف واحد جميع ما في يده بحساب ما بقي من دينه بزعمه فان لقي الأكبر بعد ذلك أخذ منه جميع ما في يده أيضا لإقراره انه قد لقي من دينه ألف درهم وان دينه محيط بالتركة فيتوصل إلى جميع حقه بهذا الطريق فان لقي الأكبر أول مرة أخذ منه جميع ما في يده لما قلنا فان لقي الأوسط بعده أخذ منه جميع ما في يده أيضا لأنه مقر بأنه قد بقي من دينه الف وان لقي الأصغر بعدهما فهو علي وجهين ان أقر الأصغر بان أخويه قد أقرا له بما ذكرنا قضى عليه بثلث الألف الذي في يده لأنه يقول حقك في الف ثلثها في يدي كل واحد منا فما أخذت من الأول والثاني زيادة على حقك إنما أخذته باقرارهما لك بالباطل فلا تأخذ منى الا قدر ما أقررت لك به وهو ثلث الألف وان جحد فقال لم يقر لك أخواي الا بالألف لم يقض له عليه بشئ لأنه يقول له ما أقررنا لك الا بألف درهم دين وقد وصل إليك ذلك القدر من التركة وزيادة فليس لك أن ترجع على بشئ ولا يتمكن المقر له من دفع حجته هذا إلا أن يثبت بالبينة اقرارهما له بما ذكرنا فحينئذ يكون الثابت بالبينة في حق الأصغر كالثابت باقرار الأصغر به وان لقي الأوسط أول مرة قضى عليه بالألف كلها لما بينا فان لقي الأصغر بعده فالجواب ما ذكرنا من اقرار الأصغر وانكاره في الأول ومراده من هذا العطف حال انكاره خاصة فإنه إذا أقر لك الأوسط بألف كما أقررت به لم يقض له عليه بشئ لأنه يحتج عليه فيقول أقررنا لك بألف وقد وصل إليك من التركة الف فاما عند اقراره بأن الأوسط أقر له بألفين فهذا نظير الأول ولكن في هذا الوجه يأخذ منه الخمسمائة لأنه يقول قد استوفيت منه الألف باعتبار اقرار كان هو صادق في نصفه كاذبا في نصفه ففي النصف وهو الخمسمائة أنت مستوفى حقك منه وفي النصف
(٤٧)