لان وجوب الثمن بعقده وفيما يجب في العقد العاقد كالمالك ولهذا صح ابراؤه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو في الاستيفاء كالمالك بالاتفاق. ولو كان المالك هو الذي باع وأقر بالاستيفاء بهذه الصفة كان المشترى بريئا عن جميع الثمن وكذلك الوصي ولكن لا يصدق المشترى علي الوصي في إلزام الزيادة بل القول قول الوصي في مقدار الثمن لان المشترى لا ولاية له على الوصي في إلزام ذمته شيأ والوصي في المقبوض أمين فالقول في مقداره قوله مع اليمين وهذا لان المشترى بين الثمن بالاقرار بعد فراغ ذمته من الثمن وولاية بيان المقدار له حال اشتغال ذمته باليمين لا بعد الفراغ منه كالبائع وإذا أقر بقبض الثمن فقد استقل ببيان مقداره ولا يقبل قوله في حق الشفيع بخلاف ما قبل اقراره بالقبض والوكيل والمضارب في هذا بمنزلة الوصي ولو أقر الوصي أنه استوفى من المشترى مائة درهم وهي جميع الثمن وقال المشترى بل الثمن مائة وخمسون فللوصي ان يطالبه بالخمسين لأنه أقر بقبض المائة فقط وقوله وهي جميع الثمن كلام لغو ولما ثبت باقرار المشترى أن الثمن مائة وخمسون كان له أن يطالبه بالفضل بخلاف الأول فقد أقر هناك بقبض جميع الثمن أولا وذلك كلام معتبر منه فليس له أن يطالب المشترى بشئ بعد ذلك قال. وكذلك لو باع صاحب المال مال نفسه وفي هذا بعض اشكال ففي قوله وهي جميع الثمن معنى الحط لما زاد علي المائة فينبغي أن يكون له أن يطالبه بالفضل ولكن يقول الحط والابراء تصرف في الواجب بالاسقاط وإن كان أصل الوجوب لا يكون تصرفا في الواجب كانكار الزوج لأصل النكاح لا يكون تصرفا في النكاح بالطلاق وقد ثبت باقرار المشترى أن الثمن مائة وخمسون وكان له أن يطالبه بالفضل ولو أقر الوصي انه قد استوفى جميع ما للميت على فلان وهو مائة درهم فقامت البينة أنه كان له مائتا درهم فان الغريم يؤخذ بالمائة الفاضلة ولا يصدق الوصي على ابطالها لان وجوب المال هنا لم يكن بعقد الوصي فلا قول له الا فيما يرجع إلى الاستيفاء وقد أقر بأن المستوفى مائة درهم موصولا بكلامه وقد ثبت بالبينة أن المال مائتا درهم وكان الغريم مطلبا بالباقي بخلاف ما سبق فان وجوب المال هناك بعقد الوصي فكان قول الوصي قولا مطلقا فيما يرجع إلى براءة المشترى فإذا أقر بقبض الجميع أولا صح اقراره في براءة المشترى ولو أقر الوصي أنه قد استوفى جميع ما للميت عند فلان من وديعة أو مضاربة أو شركة أو بضاعة أو عارية ثم قال الوصي بعد ذلك أنما قبضت مائة درهم وقال المطلوب قبض الوصي ألف درهم
(١٣٠)