الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢١٦
(إلا بعد) موت الأب و (أخذ المال) من تركته (بإرث) فيغرمان ما أخذه لمن حجبه منه (الا أن يكون المشهود ببنوته؟
عبدا) له فحكم بحريته وثبوت نسبه عملا بشهادتهما ثم رجعا واعترفا بالزور ( فقيمته) يغرمانها للسيد عند رجوعهما لتفويتهما بشهادتهما رقيته عليه (أولا) أي في أول الأمر أي قبل موت الأب (ثم إن مات) الأب المشهود عليه ببنوة من كان رقيقه (وترك) ولدا (آخر) غير المشهود ببنوته (فالقيمة) التي أخذها الأب من الشاهدين الراجعين ان كانت باقية أو كانت في ذمتهما لكونه لم يقبضها منهما قبل موته (للاخر) أي يستحقها الابن الاخر المحقق نسبه دون المشهود ببنوته لأنه يزعم أن نسبه ثابت وان أباه ظلم الشهود في أخذها منهم ثم بعد أخذها يقسمان ما بقي من التركة نصفين (وغرما) أي الشاهدان الراجعان (له) أي للأخ الاخر المحقق نسبه (نصف الباقي) بعد القيمة التي أخذها أي يغرمان له مثل النصف الذي أخذه من شهدا له بالبنوة لأنهما فوتاه عليه بشهادتهما وهذا إذا لم يكن على الميت دين يستغرق التركة (وان ظهر) عليه (دين يستغرق) التركة وكذا غير مستغرق (أخذ من كل) من الوالدين (النصف) الذي أخذه من التركة بالميراث فإن وفى (و) إلا ( كمل) وفاؤه (بالقيمة) أي التي اختص بها ثابت النسب وإنما كانت متأخرة لأن كونها ميراثا غير محقق لأن المشهود له بالبنوة يدعى أنها ليست لأبيه (ورجعا) أي الشاهدان (على الأول) أي الثابت النسب (بما) أي بمثل ما (غرمه العبد) المشهود ببنوته (للغريم) أي رب الدين لأنهما يقولان له إنما غرمنا لك النصف الذي أخذه العبد لكوننا فوتناه عليك بشهادتنا فلما تبين الدين المستغرق ظهر أنك لا تستحق من مال أبيك شيئا لتقدم الدين على الإرث فلم نفوت عليك شيئا فأعطنا ما أخذته منا (وإن كان) رجوعهما عن شهادتهما (برق لحر) أي انهما شهدا على حر في ظاهر الحال أنه رقيق لفلان المدعى انه رقيقه والمدعى عليه يدعى الحرية فحكم القاضي برقه بمقتضى الشهادة ثم رجعا عن شهادتهما واعترفا بالزور (فلا غرم) عليهما لمن شهدا عليه بالرق
(٢١٦)
مفاتيح البحث: الموت (3)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست