الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٣٥٢
(بإتيان الإمام طائعا) قبل القدرة عليه لا إن تاب بعد القدرة عليه (أو ترك ما هو عليه) من الحرابة وإن لم يأت الإمام وإنما عليه غرم ما أخذه مطلقا أيسر أو أعسر بقي ما أخذه أم لا كما قدمه. باب ذكر فيه حد الشارب وشروطه وأشياء توجب الضمان ودفع الصائل فقال: (بشرب المسلم) أي يجب بسبب شرب المسلم الحر (المكلف) والشرب لا يكون إلا بالفم إذا وصل لحلقه ولو لم يصل لجوفه لا الانف ونحوه فلا حد فيه ولو وصل لجوفه وخرج بالمسلم الكافر وبالمكلف الصبي والمجنون وأدب صبي للزجر وذمي إن أظهره (ما يسكر جنسه) وإن لم يسكر بالفعل لقلته مثلا لا ما لا يسكر جنسه وإن اعتقده مسكرا وإنما عليه إثم الجراءة (طوعا) لا إن أكره على شربه فلا يحد والمكره ليس بمكلف فلا حاجة لذكر الطوع (بلا عذر) فلا حد على من شربه غلطا بأن ظنه غيرا كما يأتي ( و) بلا (ضرورة) لا إن شربه لإساغة غصة إذا لم يجد ماء ونحوه وإن حرم على قول والراجح عدمها والأولى حذف بلا عذر للاستغناء عنه بالضرورة أو بقوله: (و) بلا ( ظنه) أي المسكر جنسه (غيرا) أي غير مسكر بأن ظنه خلا مثلا فشربه فإذا هو خمر فلا حد عليه لعذره كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته وصدق إن كان مأمونا لا يتهم ويجب الحد على شارب المسكر (وإن قل) جدا بل قد قيل لو غمس إبرة في خمر ووضعها على لسانه أي وابتلع ريقه حد فإن لم يبتلعه فظاهر أنه لا يسمى شربا (أو جهل وجوب الحد) مع علمه الحرمة (أو) جهل (الحرمة لقرب عهد) بإسلام فيحد (ولو) كان الشارب (حنفيا يشرب النبيذ) أي يرى حل شربه إذا لم يسكر القليل منه ويسكر كثيره وشرب منه القدر الذي لا يسكر
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست