الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٢٧
(خلاف) وهو الراجح والراجح منه نفيه كما تقدم (أو) وفاق (وللراد) بالحميل (وكيل يلازمه) ويحرسه خوف الهرب لأنه يطلق على الوكيل حميل لا الكفيل بالوجه فوافق ما في الموضع الثاني ( أو) المراد بقوله فبحميل الوجه (إن لم تعرف عينه) أي عين المدعي عليه كأن يكون غريبا أوليس بمعروف لتشهد البينة على عينه فإن كان معروفا مشهورا لم يلزمه حميل بالوجه لأنا نسمع البينة عليه في غيبته ثم يعذر إليه فيها إلا أن يخشى ففيه؟ (تأويلات) ثلاثة واحد بالخلاف واثنان بالوفاق (ويجب عن) دعوى جناية ( القصاص) أو الحد أو التعزير من الأحكام المتعلقة بالبدن (العبد) إذا ادعى عليه بذلك لأنه الذي يتوجه عليه الحق ويقع عليه الحكم لا سيده؟ (و) يجيب (عن) موجب (الإرث السيد) لا العبد لأن الجواب إنما يعتبر فيما يؤخذ به المجيب لو أقر به والعبد لو أقر بمال لم يلزمه فإن ادعى عليه بجناية خطأ فلا عبرة باقراره وإنما الكلام للسيد الا لقرينة ظاهرة توجب قبول اقراره (واليمين في كل حق) من مدع أو مدعى عليه (بالله الذي لا اله إلا هو) أي بهذا اللفظ
(٢٢٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست