الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٤٠٧
(وخير العبد) في المجلس أو بعده ولكن لا يطال في الزمن لئلا يضر بالسيد (في الالتزام) للمال فيعتق بعد أداء المال جبرا على السيد (والرد) لما قال السيد فيستمر رقيقا له (في) قول سيده له (أنت حر على أن تدفع) لي كذا ( أو تؤدي) لي كذا (أو) أنت حر (إن أعطيت) لي كذا (أو نحوه) والله أعلم.
(درس) باب في أحكام أم الولد وهي الحر حملها من مالكها وتثبت أمومتها بأمرين أشار لأولهما بقوله: (إن أقر السيد) في صحته أو مرضه (بوطئ) لامته مع الانزال فلو ادعت الأمة أو غيرها أن ولدها منه وأنكر أن يكون منه فلا عبرة بدعواها المجردة (ولا يمين) عليه (إن أنكر) وطأها لأنها دعوى عتق لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها وشبه في عدم اليمين اللازم منه كونها غير أم ولد قوله: (كأن استبرأ) الأمة بعد وطئها (بحيضة ونقاه) أي الولد بأن قال لم أطأها بعد الاستبراء وخالفته (وولدت) ولدا (لستة أشهر) فأكثر من يوم الاستبراء كما في المدونة فلا يلحقه الولد ولا يلزمه يمين (وإلا) يستبرئها أو لم ينفه أو ولدت لأقل من ستة أشهر (لحق) الولد (به ولو أتت) به (لأكثره) أي أكثر مدة الحمل أربع سنين أو خمس وأشار للثاني بقوله:
(٤٠٧)
مفاتيح البحث: المرض (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست