الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢
باب في الإجارة وكراء الدواب والدور والحمام وما يتعلق بذلك وهي بكسر الهمزة أشهر من ضمها وهي والكراء شئ واحد في المعنى: هو تمليك منافع شئ مباحة مدة معلومة بعوض، غير أنهم سموا العقد على منافع الآدمي وما ينقل غير السفن والحيوان إجارة والعقد على منافع ما لا ينقل كالأرض والدور وما ينقل من سفينة وحيوان كالرواحل كراء في الغالب فيهما. وأركانها أربعة: العاقد والاجر والمنفعة والصيغة، والمراد بها ما يدل على تمليك المنفعة بعوض ويشمل ذلك المعاطاة، وأشار إلى الأولين بقوله:
(٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست