الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٢٠
أي إلا أن يكون سبب الملك الذي بينته أنه اشتراها أو وقعت في سهمه من المقاسم فإذا أقام أحدهما بينة أنها ملكه ولدت عنده أو نتجت أو نحو ذلك وأقام الاخر بينة أنها ملكه اشتراها من المقاسم أو وقعت في سهمه منها فإن صاحب المقاسم أحق لاحتمال أنها سبيت من المسلمين واحترز بقوله من المقاسم عن شهادتهما أنه اشتراها من السوق أو وهبت له فلا تقدم على بينة الاخر لاحتمال أن الواهب أو البائع غير مالك (أو) بسبب (تاريخ) فتقدم على التي لم تؤرخ (أو تقدمه) أي التاريخ فتقدم الشاهدة بتقدمه على المتأخرة به ولو كانت أعدل من المقدمة أو كان المتنازع؟ فيه بيد صاحب المتأخرة تاريخا (و) رجح (بمزيد عدالة) في إحدى البينتين؟ ويحلف مقيمها بناء على أن زيادتها كشاهد وهو الراجح (لا) بمزيد؟ ( عدد) في إحدى البينتين ولو كثر وينبغي ما لم يفد العلم إذ الظن لا يقاوي العلم (و ) رجح (بشاهدين) من جانب (على شاهد ويمين) من الاخر ولو كان أعدل منهما ( أو) شاهد و (امرأتين و) رجح (بيد)
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست