الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢١٥
(فالقيمة) أي قيمة المدبر على غررها يغرمانها للسيد الان وتعتبر يوم الحكم بتدبيره (واستوفيا) القيمة (من خدمته) على ما يراه سيده (فإن عتق بموت سيده) بأن حمله الثلث فإن استوفياه أغرماه من القيمة فظاهر وإن بقي لهما شئ (فعليهما) أي يضيع عليهما فإن لم يحمله الثلث أو حمل بعضه فهما أولى من غيرهما من أصحاب الديون بمارق منه إلى أن يستوفيا ما بقي لهما مما غرماه وهذا معنى قوله (وهما أولى) بمارق (إن رده) أي التدبير (دين أو) رد (بعضه كالجناية) تشبيه في الأولوية أي كجناية العبد مدبرا أولا على غيره فإن المجني عليه أولى برقبته من أرباب الديون لتعلق الحق بعينه كالرهن (وإن كان) رجوعهما عن شهادتهما (بكتابة) أي بأنه كاتب عبده وحكم عليه بذلك (فالقيمة) أي قيمة المكاتب لا الكتابة يغرمانها للسيد عاجلا وتعتبر يوم الحكم (واستوفيا) ما غرماه (من نجومه) فإن بقي لهما شئ فعليهما وإن زاد منها شئ على ما غرما فللسيد (وإن رق) لعجزه (فمن رقبته) وهما أولى بها من غيرهم (وإن كان) الرجوع عن شهادتهما (بايلاد؟) لامته وحكم به (فالقيمة ) يغرمانها للسيد الان معتبرة يوم الحكم بأنها أم ولد (وأخذا) ما غرماه (من أرش جناية عليها) إن جنى عليها أحد (وفيما استفادته) من صدقة أو وصية أو نحو ذلك (قولان) في أخذهما منه لأنه في معنى الأرش وعدمه لأنه منفصل عنها وهو الراجح (وإن كان) الرجوع عن شهادتهما (بعتقها) أي أنه نجز عتق أم ولده وحكم به (فلا غرم) عليهما لأنهما إنما فوتاه الاستمتاع وهو لا قيمة له (أو) كان الرجوع عن شهادتهما (بعتق) أي بتنجيز عتق (مكاتب فالكتابة) التي على المكاتب من عين أو عرض يغرمانها على نجومها؟ أو ما بقي منها بعد عتقه لمحكوم به بشهادتهما ولا يغرمان قيمة الكتابة خلافا لما يوهمه ابن الحاجب (وإن كان) رجوعهما عن شهادتهما (ببنوة) بأن ادعى شخص أنه ابن فلان وفلان ينكر ذلك فشهد للابن شاهدان على إقرار الأب بأنه ولدي أو أنه استلحقه وحكم به ثم رجعا (فلا غرم) عليهما للأب لأنهما لم يفوتا عليه مالا
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست