الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٢١
أي بوضع اليد بأن تكون الدار أو العرض أو النقد في حوز أحدهما مع تساوي البينتين (إن لم ترجح بينة مقابله) بمرجح أي مرجح كان والا نزع من ذي اليد (فيحلف) ذو اليد عند التساوي ومقابله عند ترجيح بينته فهو مفرع على المنطوق والمفهوم أي إنما يأخذ من يفضى له به بيمين (و) رجح (بالملك على الحوز) يعني أن البينة الشاهدة بالملك تقدم على البينة الشاهدة بالحوز ولو كان تاريخ الحوز سابقا لأن الحوز قد يكون عن ملك وغيره فهو أعم من الملك والأعم لا يستلزم الأخص (و) رجح (بنقل) عن أصل (على) بينة (مستصحبة) لذلك الأصل فإذا شهدت بينة أن هذا الدار مثلا لزيد أنشأها من ماله لا يعلمون أنها خرجت عن ملكه بناقل شرعي وشهدت أخرى أنها لعمرو اشتراها من زيد أو وهبها له فإنه يعمل بالبينة الناقلة لأن من علم شيئا قدم على من لم يعلم وفي الحقيقة ليس هنا تعارض يقتضى الترجيح ثم شرع يتكلم بالملك وهي أربعة وسواء كان معها بينة حوز أم لا فقال [درس] وصحة) شهادة بينة (الملك) لشخص حي أو ميت تكون (بالتصرف) أي بسبب مشاهدتهم التصرف في ذلك الشئ الذي شهدوا بأنه ملك لفلان تصرف الملاك (وعدم منازع) له فيه (وحوز
(٢٢١)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست