الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٤٥٦
(لا بعدهما) أي بعد القبول وحياة الموصي بأن قبل ثم مات الموصي أو عكسه فليس له عزل نفسه فإن لم يعلم بأنه أوصاه إلا بعد موته فله الامتناع من القبول فإذا لم يقبل فليس له بعد ذلك قبول كما قال (وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد) لأن إبايته صيرته أجنبيا فقبوله بعدها يحتاج لايصاء جديد وهو لا يمكن بعد الموت فيصير النظر للحاكم (والقول له) أي للوصي وكذا وصيه ومقدم القاصي والكافل (في قدر النفقة) إذا تنازع فيها مع المحجور وهو في حضانته وأشبه بيمينه أو تنازعا في أصل الانفاق أو فيهما معا لأنه أمين لا إن لم يكن في حضانته بأن كان في حضانة غيره وتنازع معه في ذلك فليس القول له بل لا بد من بينة كما أنه لا يقبل قوله إذا لم يشبه أو لم يحلف (لا في تاريخ الموت) للموصي فقال الوصي مات منذ سنتين مثلا وقال الصغير بل سنة فالقول للصغير إلا لبينة (و) لا في (دفع ماله) إليه (بعد بلوغه) رشيدا فلا يقبل قول الوصي ومن في حكمه ممن تقدم على المشهور لقوله تعالى: * ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) * إذ المراد لئلا تغرموا ومقابل المشهور يقول معناه لئلا تحلفوا وظاهر المصنف كظاهر المدونة ولو طال الزمان ابن عرفة وهو المعروف من المذهب وقيل ما لم يطل كثمانية أعوام وقيل عشرون والله أعلم بالصواب. (درس) باب في الفرائض ويسمى علم الفرائض وعلم المواريث وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث وموضوعه التركات وغايته إيصال كل ذي
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست