الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢١٤
برجوعهما وهو منكر وهذا في العتق الناجز (وهل إن كان) رجوعهما عن الشهادة العتق (لأجل) وحكم به (يغرمان) للسيد (القيمة) أي قيمة العبد (والمنفعة) أي منفعة العبد (إليه) أي إلى الاجل (لهما) أي للراجعين يستوفيان منها القيمة التي غرماها فإن استوفياها قبل الاجل رجع الباقي من المنفعة للسيد وإن حل الاجل قبل استيفائها ضاع الباقي عليهما وهذا قول سحنون وهو الراجح (أو) لا يغرمانها الان بتمامها بل تقوم المنفعة على غررها بعشرة مثلا ويقوم العبد بعشرين مثلا و ( تسقط منها) أي من قيمة العبد (المنفعة) أي قيمتها وهي عشرة يبقى من قيمة العبد عشرة يغرمانها للسيد حالا وتبقى تلك المنفعة للسيد على حسب ما كان قبل رجوعهما وهذا قول ابن عبد الحكم (أو يخير) السيد (فيها) أي في المنفعة أي بين أن يسلمها للشاهدين الراجعين ويأخذ منهما قيمة العبد بتمامها الان كما هو القول الأول بعينه وبين أن يأخذ قيمته الان منهما ويتمسك بالمنافع إلى الاجل ويدفع لهما قيمتها على التقضى شيئا فشيئا أي كلما انقضى وقت دفع لهما ما يقابله على حسب ما يراه هو لا هما وهذا قول ابن الماجشون (أقوال) ثلاثة (وإن كان) رجوعهما عن شهادتهما (بعتق تدبير) وحكم به والإضافة للبيان أي بعتق هو تدبير بدليل قوله واستوفيا الخ فلو أسقط لفظ عتق كان أولى
(٢١٤)
مفاتيح البحث: العتق (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست