الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١١٧
أي لمعين كزيد أو غير معين كالفقراء (أو) وقع ذلك (بغيرها) أي بغير يمين (ولم يعين) المتصدق عليه كأن قال داري صدقة على الفقراء مثلا (لم يقض عليه) في الصور الثلاث لعدم من يخاصم في غير المعين ( ولعدم قصد القربة في المعين لكن يجب عليه تنفيذ ذلك فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى (بخلاف المعين) للصدقة أو الهبة أو الحبس في غير اليمين كأن قال داري صدقة أو هبة أو حبس على زيد فيقضي عليه بها له لقصده القربة (و) إن قال داري صدقة (في مسجد معين) أي مسجد سماه وعينه بغير يمين ففي القضاء وعدمه (قولان) وأما بيمين فلا يقضي عليه لمعين ولا لغيره (وقضى بين مسلم وذمي فيها) أي في الهبة من لزوم وغيره (بحكمنا) لا بحكمهم لأن الاسلام يعلو ولا يعلي عليه وأما بين ذميين فلا نتعرض لهما ولو ترافعا إلينا والله أعلم. (درس) باب في اللقطة وأحكامها (اللقطة مال معصوم) أي محترم شرعا وهو ملك غير الحربي فخرج بمعصوم مال الحربي والركاز (عرض للضياع) بأن كان في مضيعة بغامر أي فلاة من الأرض أو عامر بالمهملة ضد الخراب خرج به ما كان بيد حافظ ولو حكما بأن وضعه صاحبه بمكان ليرجع إليه وخرج الإبل أيضا أو عرض بفتح العين والراء المخففة مبنيا للفاعل والمراد عرض الضياع له ففيه قلب
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست