الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢١٧
لأنهما فوتا عليه الحرية ولا قيمة لها (إلا لكل ما استعمل ومال انتزع) أي إذا استخدم العبد أي استخدمه سيده أو انتزع منه مالا فإنهما يغرمان له نظير ذلك لأن العبد يملك (ولا يأخذه) منه سيده (المشهود له) أي لا يجوز للسيد أن يأخذ ذلك المال الذي أخذه العبد من الشاهدين في نظير الاستعمال أو الانتزاع لأنه إنما أخذه منهما عوضا عما أخذه منه السيد والسيد يعتقد حرمته وأن العبد ظلهما (و) لو مات العبد وترك المأخوذ ما (ورث عنه) أي يرثه عنه من يرثه لو كان حرا فإن لم يكن وارث فبيت المال (وله) أي للعبد ( عطيته) هبة وصدقة ونحوهما (لا تزويج) أي ليس له أن يتزوج بذلك المال لأنه عيب ينقص رقبته (وإن كان) رجوعهما عن شهادتهما (بمائة لزيد وعمرو) بالسوية وحكم بذلك (ثم قالا) في رجوعهما هي كلها (لزيد) فلا يعتبر رجوعهما بعد الحكم ولا ينقض ولو كان زيد أولا يدعى المائة بتمامها ولا تنزع الخمسون من يد عمرو ( غرما) للمدين (خمسين) عوضا عن التي أخذها عمرو فاللام في قوله (لعمرو) للتعليل لا صلة غرما أي يغرمان خمسين للمدين لأجل عمرو أي لأجل رجوعهما عن شهادتهما لعمرو أي بدلا عن التي أخذها عمرو وفيه تكلف وهو خير من دعوى الخطأ وفي نسخة للغريم أي المدين المقضى عليه عوضا عن التي أخذها عمرو وهي أحسن وقوله (فقط) راج لخمسين (وإن رجع أحدهما) أي أحد الشاهدين فقط (غرم) الراجع عن شهادته للمقضى عليه (نصف الحق) وهذا عام في جميع مسائل الرجوع لا خاص بمسألة زيد وعمرو واختلف إذا ثبت الحق بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد هل يغرم جميع الحق وهو مذهب ابن القاسم وهو المشهور أو يغرم نصفه (كرجل) شهد (مع نساء) ثم رجع فإنه يغرم نصف الحق وان رجعن
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست