الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ٢٠٥
ولو حاضرة (بمكان) متعلق باب؟ (لا يلزم الأداء منه) وهو ما فوق البريدين على ما مر هذا في غير الحدود (ولا يكفي) في النقل عن الشاهد الأصلي (في الحدود الثلاثة الأيام) فلابد من الزيادة عليها وقيل يكفي ما دون مسافة القصر كالأموال وعطف على غاب قوله (أو مات) الأصل (أو مرض) مرضا يتعسر معه الحضور عند القاضي لأداء الشهادة (ولم يطرأ فسق) للمنقول عنه (أو عداوة) بينه وبين المشهود عليه قبل أداء الشهادة فإن زال الفسق عن الأصل فهل ينقل عنه بالسماع الأول أو لابد من اذن ثان خلاف (بخلاف) طرد (جن) أي جنون للأصل بعد تحمل الأداء عنه فلا يضر في النقل عنه (ولم يكذبه) أي النقل (أصله) فإن كذبه حقيقة أو حكما كشكه في أصل شهادته لم ينقل عنه (قبل الحكم) راجع للفرع الأخير وأما الأولان فالمضر طرد الفسق والعداوة قبل الأداء لا بعده وقبل الحكم كما تقدم هذا هو الراجح (وإلا) بأن كذبه بعد الحكم (مضى) الحكم ولا ينقض (بلا غرم) على الناقل ولا على الأصل لأنه لم يقطع بكذبه والحكم صدر عن اجتهاد فهذا راجع للفرع الأخير فقط (ونقل) عطف على غاب (عن كل) أي عن كل واحد من شاهدي الأصل (اثنان) وهو صادق بما أفا؟ شهد اثنان على واحد ثم على آخر أو قال الأصلان لهما معا اشهدا على شهادتنا وبما إذا شهد عن كل واحد اثنان وبغير ذلك (ليس أحدهما) أي أحد الناقلين (أصلا) أدى شهادته لأنه إذا كان أحدهما من شهود الأصل لزم ثبوت الحق بشاهد واحد إذ الناقل المنفرد كالعدم (و) نقل (في الزنا أربعة عن كل) أي عن كل واحد من الأصل وهو صادق بأربعة ينقلون عن كل واحد وبستة عشر ينقل كل أربعة منهم عن واحد وبغير ذلك (أو) نقل أربعة (عن كل اثنين) من الأصول (اثنان) بأن ينقل اثنان عن زيد وعمرو واثنان آخران عن بكر وخالد فلو نقل اثنان عن ثلاثة وعن الرابع اثنان لم يصح خلافا لابن الماجشون
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست