الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٣٨
أي فيكره جلوسه في هذه الأوقات إلا لضرورة اقتضت جلوسه فيها كما في مصر يوم خروج الحاج وقدومه فإن الجمالين يأخذون أموال الناس وإذا غفل عنهم هربوا أو أنكروا (و) جاز له ( اتخاذ حاجب وبواب) عدلين لمنع دخول من لا حاجة له وتأخير من جاء بعد حتى يفرغ السابق من قضيته (وبدأ) القاضي أول ولايته استحبابا وقيل وجوبا بعد النظر في الشهود ليبقى من كان عدلا ويطرد من كان فاسقا (بمحبوس) أي بالنظر في أمر المحبوسين لأن الحبس عذاب من إرسال أو إبقاء أو تحليف على الوجه الذي يقتضيه الشرع فيما حبس فيه (ثم) بالنظر في حال (وصي) على يتيم هل هو محسن في تربيته وماله أم لا (ومال طفل) أنه وصي أم لا (ومقام) أي وفي حال مقام أقامه على محجور قاض قبلها (ثم) في (ضال) ومنه اللقطة (ونادى) أي أمر أن ينادي في عمله (بمنع معاملة يتيم وسفيه) لا وصي لهما ولا مقام (ورفع أمرهما إليه) لينظر في شأنهما ويولي عليهما من يصلح (ثم) بعد ذلك ينظر (في الخصوم) للقضاء بينهم على الوجه الآتي بيانه في قوله وليسو بين الخصمين (ورتب كاتبا) عنده يكتب وقائع الخصوم وجوبا وقيل ندبا (عدلا شرطا) أي يشترط فيه أن يكون عدلا وليس المراد أن ترتيبه شرط (كمزك) أي يشترط فيه العدالة (واختارهما) من بين الناس بحيث يكونان أعدل الموجودين والمراد بالمزكي هنا مزكي السر الذي يخبر القاضي بحال الشهود لا مزكي البينة
(١٣٨)
مفاتيح البحث: الضلال (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست