الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٤٠
واستعمل المصنف لم مكان لا النافية (كسلف وقراض) من غيره أو منه لغيره فيهما (وإبضاع) أي إعطائه مالا لمسافر ليجلس له به سلعة أي يكره في الجميع (وحضور وليمة) أي طعام يجتمع له الناس فالمراد الوليمة اللغوية بدليل قوله: (إلا النكاح) فإنه يجب بشروطه (وقبول هدية) أي يحرم قبولها (ولو كافأ عليها) بأكثر منها لميل النفوس للمهدى ويجوز للفقيه والمفتي قبولها ممن لا يرجو منه جاها ولا عونا على خصم (إلا من) شخص (قريب) لا يحكم له كأبيه وعمه وأمه وخاله فيجوز قبول الهدية وكذا ما قبلها بالأولى (و) في جواز قبول (هدية من اعتادها قبل الولاية) للقضاء وعدم جوازها أي الكراهة قولان ( و) في (كراهة حكمه في) حال (مشيه) أي سيره في الطريق وإن لم يكن ماشيا وجوازه قولان (أو) حكمه (متكئا) لما فيه من الاستخفاف أي مظنة ذلك وجوازه قولان (و) في كراهة (إلزام يهودي حكما بسبته) خصومة بينه وبين مسلم لأنه يعتقد حرمة عمله وغيره يوم السبت وفي الحكم عليه خرق لما يزعم تحريمه وجوازه قولان (و ) في كراهة (تحديثه) جلساءه بمباح (بمجلسه لضجر) نزل به لأن مجلس الحكم بيان عن الحديث فيما لا يعني وجوازه ليروح قلبه ويرجع إليه فهمه قولان (و) في اشتراط (دوام الرضا) من الخصمين (في التحكيم) أي فيما إذا حكما شخصا في تلك النازلة (للحكم) أي لانتهائه أي هل يشترط لنفوذ الحكم من المحكم دوام رضاهما به حتى يحكم فإن رجع أحدهما
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست