الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٣٤
(ولو) كان الميت الذي ولاه (الخليفة) لأن القاضي ليس نائبا عن نفس الخليفة بخلاف نائب القاضي فإنه نائب عن نفس القاضي فلذا انعزل بموته وأما لو عزله الأمير فإنه ينعزل قطعا ولا ينفذ حكمه بعد بلوغه عزله (ولا تقبل شهادته) أي القاضي إذا شهد عند قاض آخر (بعده) أي بعد عزله (أنه) كان (قضى بكذا) ولا مفهوم للظرف لأن شهادته لا تقبل قبل العزل أيضا لأنها شهادة على فعل نفسه (وجاز تعدد مستقل) أي جاز للإمام نصب قاض متعدد يستقل كل واحد بناحية يحكم فيها بجميع أحكام الفقه بحيث لا يتوقف حكم واحد منهم على حكم الآخر كقاضي رشيد وقاضي المحلة وقاضي قليوب أو تعدد مستقل ببلد (أو خاص)
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست