الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٣٦
مميز) عطف على خصم كالذي قبله فالمعنى وتحكيم غير مميز وهو المميز لأن نفي النفي إثبات فكأنه قال وجاز تحكيم مميز وأتى بغيرها لئلا يتوهم عطفه على خصم وهو فاسد ولو قال وتحكيم رجل مسلم عالم مميز لكان أوضح ويخرج الصبي المميز فإنه فيه خلافه سيذكره كالمرأة وجواز التحكيم إنما يكون (في مال وجرح) ولو عظم فإن حكما خصما أو جاهلا أو كافرا لم ينفذ حكمه فإن حكم ولم يصب فعليه الضمان فالمراد بالخصم أحد المتداعيين كما هو صريح النقل فإن سأل الجاهل عالما فأراه وجه الحق فحكم به لم يكن حكم جاهل (لا) في (حد) من سائر الحدود ( و) لا في (لعان وقتل وولاء) لشخص على آخر (ونسب) كذلك (و) لا في (طلاق وعتق) فيمتنع التحكيم في واحد من هذه السبعة لأنه تعلق بها حق لغير الخصمين إما لله تعالى وإما لآدمي كما في اللعان والولاء والنسب لما في ذلك من قطع النسب وأما الحد والقتل والعتق والطلاق فالحق فيها لله تعالى لأن الحدود زواجر وهو حق لله ولان المطلقة بائنا لا يجوز إبقاؤها في العصمة ولا يجوز رد العبد للرق وهو حق لله (ومضى) حكمه في أحد هذه السبعة (إن حكم صوابا) فلا ينقض لأن حكم المحكم يرفع الخلاف كحكم الحاكم وترك هنا بعض مسائل ذكرها في الحجر بقوله وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب ومال يتيم الخ وزاد هنا الطلاق والعتق واللعان (وأدب) أي إذا استوفى وأما إذا حكم ولم يستوف ما حكم به فلا أدب (وفي) صحة حكم (صبي) مميز (وعبد وامرأة وفاسق) أربعة أقوال
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست