الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٣٩
فإنه لا بد من تعدده ولا يرتب (والمترجم ) الذي يخبر القاضي بمعنى لسان المدعي الذي لا يفهمه القاضي (مخبر) فيكفي فيه واحد خلافا لمن قال لا بد من تعدده بناء على أنه شاهد وأما عدالته فلا بد منها ( كالمحلف) الذي يبعثه القاضي لتحليف الخصوم يكفي فيه واحد ولا بد من عدالته أيضا (وأحضر) القاضي ولو مجتهدا (العلماء) ندبا وقيل وجوبا (أو شاورهم) إن لم يحضرهم وفي نسخة وشاورهم بالواو وهذا في الأمور المهمة التي شأنها تدقيق النظر فيها وأما الأحكام الظاهرة فلا حاجة له بإحضارهم كما هو ظاهر (و) أحضر وجوبا ( شهودا) ليحفظوا الاقرارات التي تقع من الخصوم خشية جحد الاقرار وأيضا الحكم إنما يتم بالشهود وإنما نكر لئلا يتوهم مع التعريف أنه لا بد من إحضار الشهود المقامين عنده مع أن المطلوب إحضار مطلق شهود (ولم يفت) يعني يكره للقاضي أن يفتي ( في خصومة) أي فيما شأنه أن يخاصم فيه كالبيع والشفعة والجنايات وإن لم يقع لأن الافتاء يؤدي إلى تطرق الكلام فيه لأنه إن حكم بما أفتى ربما قيل حكم بذلك لتأييد فتواه وإن حكم بخلافه لتجديد نظر أو ترجيح حكم قيل أنه حكم بما لم يفت به وقد يكون السؤال مزورا (ولم يشتر) أو يبع شيئا (بمجلس قضائه) أي يكره خوف المحاباة أو شغل البال إلا أن يخف فيما علم ثمنه فيجوز كما يجوز بيعه وشراؤه بغير مجلس القضاء وقيل يكره أيضا
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست