الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٤٩
أو لتحليف أو حيازة فلا إعذار فيهم لأنه أقامهم مقام نفسه وهو لا يعذر في نفسه (و) إلا (مزكي السر) أي مخبر القاضي سرا بعدالة الشهود فلا إعذار فيه وكذا مجرحهم وليس على الحاكم تسميته ولو سئل عمن عدل أو جرح لم يلتفت إليه (و) إلا (المبرز) أي الفائق في العدالة لا إعذار فيه ( بغير عداوة) للمشهود عليه أي أو قرابة للمشهود له وأما بهما فيعذر (و) إلا من يخشى (منه) الضرر على بينة شهدت عليه أو جرحت بينته فلا إعذار إليه فيها بل لا تسمى له (و) إذا أعذر إليه فقال لي فيها مطعن من فسق أو غيره (أنظره) القاضي (لها) أي للحجة المتقدم ذكرها أي لاثباتها (باجتهاده) بما يقتضيه نظره فليس لأمدها زمن معين (ثم) إن لم يأت بها (حكم) عليه (كنفيها) أي كما يحكم عليه لو نفاها بأن قال لا حجة لي (وليجب) القاضي من سأله من جرح بينتي (عن) تعيين (المجرح) بأن يقول له فلان وفلان إن لم يخش منه عليه
(١٤٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست