الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٤٢
والأولى تركه. (و) عزر (من أساء على خصمه) بحضرته كأن يقول لخصمه يا فاجر أو أنت فاجر ظالم (أو) من أساء على (مفت أو شاهد) ولا يحتاج إلى ببينة في ذلك بل يستند في ذلك لعلمه والحق حينئذ لله لانتهاك حرمة الشرع فلا يجوز للقاضي تركه وأما بغير حضرته فلا بد من الثبوت ببينة أو إقرار (لا بشهدت) أي لا يعزره بقوله للشاهد شهدت علي (بباطل) بخلاف قوله بزور لأنه لا يلزم من الباطل شهادة الزور إذ الباطل أعم من الزور لأن الباطل بالنسبة للواقع والزور بالنسبة لعلم الشاهد فقد يشهد بشئ يعلمه ويكون المدعي عليه قد قضاه أو أبرأ منه أو أحيل عليه به أو عفا عنه ولا مضرة على الشاهد بذلك بخلاف الزور فإنها تعمد الاخبار بغير ما يعلم (كلخصمه) أي كقوله لخصمه (كذبت) علي أو ظلمت أو ظلمتني فلا يؤدب بخلاف يا ظالم أو يا كذاب فيؤدب (وليسو) وجوبا ( بين الخصمين) في القيام والجلوس والكلام والاستماع والنظر لهما (وإن) كان أحدهما (مسلما) شريفا (و) الآخر (كافرا وقدم) في سماع الدعوى (المسافر) وجوبا على الحاضر ولو سبق الحاضر إلا لضرورة وإن تعدد المسافر قدم الأسبق إلا لضرورة (و) قدم (ما يخشى فواته) لو قدم غيره عليه ولو مسافرا لضررة الفوات (ثم السابق) إلى مجلس القضاء على المتأخر عنه (قال) المازري
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست