الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٤ - الصفحة ١٤١
قبله لم ينفذ حكمه عليه أو لا يشترط فليس لأحدهما رجوع قبل الحكم ولو رجع لم ينفعه رجوعه وله بت الحكم عليه وإن لم يرض ويرتفع الخلاف (قولان) الراجح الثاني وأما لو رجعا معا فلهما ذلك وليس له أن يحكم ولا يمضي إن حكم وهذا بخلاف القاضي فلا يشترط دوام رضاهما للحكم بلا نزاع لأن التحكيم دخلا عليه باختيارهما بخلاف القاضي فإنه نصب للالزام وإن لم يرض أحدهما به (ولا يحكم ) الحاكم أي يمنع وقيل يكره أن يحكم (مع ما يدهش عن) تمام (الفكر ومضى) حكمه إن حكم معه وكان صوابا وأما حكمه ما يدهش عن أصل الفكر فلا يجوز قطعا ولا يمضي بل يتعقب ومثله المفتي والمدهش كالغضب والخوف وضيق النفس والحصر والشغل بأمر من الأمور (وعزر) القاضي وجوبا (شاهد زور) وهو من شهد بما لم يعلم وإن صادف الواقع (في الملا) بالهمز مقصورا أي الجماعة من الناس بالضرب الموجع (بنداء) أي مع نداء عليه والطواف به في الأسواق والجماعات وإشهار أمره ليرتدع هو وغيره (ولا يحلق رأسه أو لحيته ولا يسخمه) أي وجهه بنحو سواد أو طين ( ثم في قبوله) إن ظهرت توبته (تردد) في النقل والحق عدم قبوله لأن محصل التردد هل لا يقبل اتفاقا أو فيه قولان وأما القاضي إذا عزل بجنحة ثبتت عليه فلا يجوز توليته بعد ذلك ولو صار أعدل أهل زمانه (وإن أدب) القاضي (التائب) أي شاهد زور أتى تائبا مقرا بزوره قبل الثبوت عليه (فأهل) أي فهو أهل للتأديب لم يفعل منكرا
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست