(فلا سجود) عليه (وإن ذكره) أي القبلي المترتب عن ثلاث (في صلاة) شرع فيها (و) قد ( بطلت) الأولى للطول الذي حصل بين الخروج منها والشروع في الثانية التي ذكر فيها (فكذاكرها) أي فكذاكر صلاة في أخرى، وتقدم في قوله: وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة إلى آخره (وإلا) تبطل لعدم الطول قبل الشروع في الأخرى (فك) - ذاكر ( بعض) من صلاة كركوع أو سجود في أخرى وله أربعة أحوال لأن الأولى إما فرض أو نفل ، والثانية كذلك فأشار لكون الأولى فرضا ترك القبلي أو البعض منها وتحته وجهان بقوله: (ف) - إن ترك القبلي أو البعض (من فرض) وذكره في فرض أو نفل ف ( إن أطال القراءة) من غير ركوع بأن فرغ من الفاتحة (أو ركع) بالانحناء في غير قراءة كمأموم أو أمي (بطلت) الصلاة المتروك منها لفوات التلافي بالاتيان بما فات منها والطول هنا داخل الصلاة فلا ينافي كون الموضوع أن لا طول والطول المتقدم قبل التلبس بالصلاة (و) حيث بطلت الأولى (أتم النفل) إن اتسع الوقت لادراك الأولى عقد منه ركعة أم لا أو ضاق وأتم ركعة بسجدتيها وإلا قطع وأحرم بالأولى (وقطع غيره) أي غير النفل وهو الفرض بسلام أو غيره لوجوب الترتيب إن كان فذا أو إماما وتبعه مأمومه لا مأموم (وندب الاشفاع) ولو بصبح وجمعة إلا المغرب (إن عقد ركعة) بسجدتيها إن اتسع الوقت وإلا قطع لأنه يقضي بخلاف النفل فيتمه إن عقد الركعة كما تقدم لأنه لا يقضي (وإلا) بأن لم يطل القراءة ولم يرجع (رجع) لاصلاح الأولى (بلا سلام) من الثانية، فإن سلم بطلت الأولى، وأما قوله: وصح إن قدم أو أخر فالسلام من التي وقع فيها السهو وما هنا من أخرى بعدها فيكثر المنافي. ثم أشار لكون الأولى نفلا بوجهيه بقوله: (و) إن ذكر القبلي المبطل تركه أو البعض كركوع (من نفل في فرض تمادى) مطلقا (كفي نفل) وإن دون المذكور منه (إن أطالها) أي القراءة (أو ركع) وإلا رجع لاصلاح الأولى ولو دون المذكور فيه بلا سلام ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ولا يجب عليه قضاء الثانية إذ لم يتعمد إبطالها.
(وهل) تبطل (بتعمد ترك سنة) مؤكدة متفق على سنيتها داخلة الصلاة والمراد الجنس الصادق بالمتعدد