إلا أن يتعمد عورته أو عورة إمامه لأن الغض ليس بمنزلة الستر بل لحرمة النظر للعورة فتأمل. (وإن علمت في صلاة بعتق) سابق على الدخول فيها أو متأخر عنه أمة (مكشوفة رأس) فاعل علمت (أو وجد عريان) وهو فيها (ثوبا استترا) وجوبا (إن قرب) الساتر كقرب المشي للسترة يدب كالصفين ولا يحسب الذي خرج منه ولا الذي يأخذ منه الثوب (وإلا) يستترا مع القرب (أعادا) ندبا (بوقت) وإن وجب الستر لدخولهما بوجه جائز (وإن كان لعراة ثوب) يملكون ذاته أو منفعته بإجارة أو إعارة (صلوا أفذاذا) به واحدا بعد واحد إن اتسع الوقت وإلا فالظاهر القرعة كما لو تنازعوا في التقدم (و) إن كان الثوب (لأحدهم ندب له) أي لربه (إعارتهم) أي إعارته لهم ويمكث عريانا حتى يصلي به فإن كان فيه فضل عن ستر عورته وجب إعارتهم (درس) فصل: في الشرط الرابع وهو استقبال القبلة وما يتعلق به (و) شرط لصلاته (مع الامن) من عدو ونحوه ومع القدرة
(٢٢٢)