الشرح الكبير - أبو البركات - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
كما يأتي فهو مرتب على مفهوم هذا الشرط، وخرج بقيد الأصلية عقد خامسة تلي ركعة النقص سهوا فلا يمنع عقدها تدارك ما تركه من الرابعة لأنها ليس لها حرمة فيرجع لتكميل ركعة النقص (وهو) أي عقد الركوع المفيت لتدارك الركن الموجب لبطلان ركعته (رفع رأس) من الركوع عند ابن القاسم معتدلا مطمئنا فإن رفع دونهما فكمن لم يرفع لا مجرد الانحناء خلافا لأشهب ( إلا) في عشر مسائل فيوافق ابن القاسم فيها أشهب أشار لها بقوله: (لترك ركوع ) من التي قبلها سهوا (ف‍) - يفوت تداركه (بالانحناء) في الركعة التي تليها وإن لم يطمئن في انحنائه فتبطل ركعة النقص وتقوم هذه مقامها، وترك الركوع يستلزم ترك الرفع منه، وأما لو ترك الرفع فقط فيدخل فيما قبل الاستثناء فلا يفيته الانحناء وإنما يفيته رفع الرأس، فإذا ذكره منحنيا رفع بنية رفع الركوع السابق وأعاد السجود لبطلانه (كسر) تركه بمحله وأبدله بجهر ولم يتذكره حتى انحنى، ومثله ترك الجهر والسورة والتنكيس بأن يقدم السورة على أم القرآن ولم يذكر حتى انحنى (وتكبير عيد) كلا أو بعضا (وسجدة تلاوة) تفوت بانحنائه في الركعة التي قرأها فيها (وذكر بعض) من صلاة أخرى حقيقة أو حكما فيشمل السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن وهاتان مسألتان وتقدم سبعة بما زدناه، وشمل ذكر البعض ست صور وهي ما إذا كان البعض أو القبلي من فرض وذكرهما في فرض أو نفل وما إذا كانا من نفل وذكرهما في نفل ولا يشمل ما إذا ذكرهما في فرض إذ لا يعتبر في فواتهما منه طول ولا ركوع كما مر، وأشار للعاشرة بقوله: (و) ك‍ (- إقامة مغرب) لراتب مسجد (عليه وهو) ملتبس (بها) أي المغرب فإن الانحناء في الثالثة يفيت القطع والدخول مع الإمام ويوجب الاتمام، فإن لم ينحن فيها قطع ودخل معه، والمعتمد أن من أقيمت عليه المغرب وهو بها وقد أتم منها ركعتين بسجودهما فإنه يتم، وأما غير المغرب فسيأتي في فصل الجماعة في قوله: وإن أقيمت عليه وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة إلى آخره، ثم ذكر مفهوم قوله إن لم يسلم فقال: (و) إن سلم معتقدا الكمال فات التدارك للركن و (بنى) على ما معه من الركعات وألغى ركعة النقص وأتى بدلها بركعة كاملة (إن قرب) تذكره بعد سلامه بالعرف خرج من
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541