(ثم عيد) على استسقاء (وأخر الاستسقاء) عن العيد ندبا (ليوم آخر) لأن يوم العيد يوم تجمل وزينة والاستسقاء ينافيه إن لم يضطر له لوجود سببه الآتي وإلا فعل مع العيد. فصل: يذكر فيه حكم صلاة الاستسقاء وما يتعلق بها (سن) عينا لذكر بالغ ولو عبدا (الاستسقاء) أي صلاته، وندب لصبي (لزرع) أي لأجل إنباته أو حياته (أو) لأجل (شرب) لآدمي أو غيره بنهر) أي بسبب تخلفه أو توقفه (أو) بسبب تخلف (غيره) أي غير النهر كتخلف مطر أو جري عين إن لم يكن بسفينة بأن كان ببلد أو بصحراء بل (وإن) كان (بسفينة) في بحر ملح أو عذب لا يصل إليه ( ركعتان) بدل من الاستسقاء أو خبر لمبتدأ محذوف فالسنة الصلاة لطلب السقي لا طلب السقي ويقرأ فيهما (جهرا) ندبا. وندب بسبح والشمس (وكرر) الاستسقاء استنانا لاحد السببين المتقدمين في أيام لا في يوم (إن تأخر) المطلوب بأن لم يحصل أو حصل دون الكفاية (وخرجوا) ندبا إلى المصلى (ضحى) لأنه وقتها للزوال ( مشاة ببذلة) أي ثياب مهنة ما يمتهن من الثياب بالنسبة للابسه (وتخشع) أي إظهار خشوع وتضرع وجلين لأنه أقرب إلى الإجابة لأن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم (مشايخ) المراد بهم الرجال (ومتجالة وصبية) لأنها مندوبة منهم، وحرم على مخشية الفتنة، وكره لشابة غير مخشية فإن خرجت لم تمنع (لا) يخرج (من لا يعقل ) القربة (منهم) أي من الصبية
(٤٠٥)