بخلافها نهارا (لا عرس) بالكسر امرأة الرجل أي ليس الابتناء بها من الاعذار، إذ لا حق لها في إقامة زوجها عندها بحيث يبيح له ذلك التخلف عن الجمعة والجماعة (أو عمى) إلا أن لا يجد قائدا ولم يهتد للطريق بنفسه (أو شهود عيد) وافق يومها (وإن أذن) له (الإمام) في التخلف إذ لا حق للإمام في ذلك (درس) فصل: يذكر فيه حكم صلاة الخوف وصفتها وما يتعلق بها (رخص) استنانا على الراجح (لقتال جائز) أي مأذون فيه واجبا كان كقتال المشركين والمحاربين والبغاة القاصدين الدم أو هتك الحريم أو مباحا كقتال مريد المال من المسلمين لاحرام (أمكن تركه) أي ترك القتال (لبعض) منهم والبعض الآخر فيه مقاومة للعدو (قسمهم) نائب فاعل رخص إن لم يكن المسلمون وجاه القبلة بل (وإن) كانوا (وجاه) أي متوجهين جهة (القبلة) خلافا لمن قال بعدم القسم حينئذ (أو) كان المسلمون ركبانا (على دوابهم) يصلون بالايماء للضرورة ( قسمين) معمول قسمهم
(٣٩١)