( وبتعمد) زيادة ركن فعلي (كسجدة) لا قولي فلا تبطل على المعتمد (أو) بتعمد ( نفخ) بفم وإن لم يظهر منه حرف لا بأنف ما لم يكثر أو يقصد عبثا فيما يظهر (أو ) بتعمد (أكل أو شرب) ولو بأنف (أو) بتعمد (قئ) (أو) قلس (أو) بتعمد (كلام) ولو بحرف أو صوت ساذج إذا كان اختيارا لم يجب بل (وإن بكره أو وجب لانقاذ أعمى) ولو ضاق الوقت (إلا) أن يكون تعمد الكلام (لاصلاحها) أي الصلاة (ف) - لا تبطل إلا (بكثيره) كذا بكثيره سهوا، وكذا كل فعل كثير ولو سهوا (و) بطلت (بسلام وأكل وشرب) حصلت الثلاثة سهوا لكثرة المنافي كما في كتاب الصلاة الأول منها وروى أيضا أو شرب بأو (وفيها) أيضا في كتاب الصلاة الثاني منها (إن أكل أو شرب) سهوا (انجبر) بالسجود (وهل) ما بين الكتابين (اختلاف) نظرا لحصول المنافي بقطع النظر عن تعدده واتحاده ففي محل حكم البطلان وفي آخر بعدمه (أو لا) اختلاف بينهما وهو التحقيق، ويوفق بينهما وجهين: الأول أن البطلان (ل) - حصول (السلام في) الرواية (الأولى) مع غيره لشدة منافاته
(٢٨٩)