لأن زيادة مثلها يبطلها ( و) يرجع وجوبا (في) قيامه في النفل إلى (الخامسة مطلقا) عقدها أم لا بناء على أنه لا يراعى من الخلاف إلا ما قوي واشتهر عند الجمهور، والخلاف في الأربع قوي بخلافه في غيره، فإن لم يرجع بطلت (وسجد قبله فيهما) أي في تكميله أربعا وفي قيامه لخامسة لنقص السلام في محمله لأنه نقص السلام من اثنتين حال تكميله أربعا نظرا لمن يقول به، وكان السلام حينئذ ليس بفرض. ثم بين كيفية التدارك حيث أمكن بقوله: (وتارك ركوع) سهوا (يرجع) له (قائما) لينحط له من قيام ( وندب) له (أن يقرأ) شيئا من غير الفاتحة ليكون ركوعه عقب قراءة وتارك رفع من ركوع يرجع محدودبا حتى يصل للركوع ثم يرفع بنية الرفع، وقيل: يرجع له قائما لينحط للسجود من قيام (و) تارك (سجدة يجلس) ليأتي بها منه
(٢٩٧)