فلا يكره (وحمل شئ بكم) في (أو فم) ما لم يمنعه من إخراج الحروف (وتزويق قبلة) أي محراب المسجد بذهب أو غيره وكذا كتابة فيها وشبهه مسجد بذهب وتزويق بخلاف تجصيصه فيستحب. (و) كره (تعمد مصحف فيه) أي في المحراب أي جعله فيه عمدا (ليصلي له) أي إلى المصحف، ومفهوم تعمد أنه لو كان موضعه الذي يعلق فيه لم يكره وهو كذلك. (و) كره ( عبث بلحية أو غيرها) من جسده (كبناء مسجد غير مربع) بأن يكون دائرة أو مثلث الزوايا لعدم استقامة الصفوف فيه وكذا مربع قبلته أحد أركانه للعلة المذكورة.
(وفي كره الصلاة به) لذلك وعدمه (قولان) من غير ترجيح فصل: ذكر فيه حكم القيام بالصلاة وبدله ومراتبهما (يجب بفرض) أي في صلاة فرض (قيام) استقلالا للاحرام والقراءة وهوي الركوع إلا حال السورة فيجوز الاستناد لا الجلوس لأنه يخل بهيئتها