الثلاثة (لسترة) يستر بها مسبوق سلم إمامه وقام لقضاء ما عليه. (أو) لأجل (فرجة) في صف يسدها (أو) لأجل (دفع مار) بين يديه بناء على أن حريم المصلي يزيد على قدر ركوعه وسجوده وإلا فلا يمشي بل يرده وهو مكانه ويشير له إن كان بعيدا (أو) لأجل (ذهاب دابته) ليردها فإن بعدت قطعها وطلبها إن اتسع الوقت وإلا تمادى إن لم يكن في تركها ضرر، ودابة الغير كذلك والمال كالدابة (وإن) كان المشي كالصفين في الأربع مسائل (بجنب أو قهقرة) بأن يتأخر بظهره وظاهره أن الاستدبار مضر (و) لا سجود في (فتح على إمامه إن وقف) الإمام في قراءته وطلب الفتح فإن لم يقف بأن انتقل لآية أخرى كره الفتح عليه، وهذا في غير الفاتحة وإلا وجب الفتح. (و) لا في (سد فيه) أي فمه بيده (لتثاؤب) بمثناة فمثلثة وهو مندوب، وكرهت القراءة حال التثاؤب وأجزأته إن فهمت وإلا أعادها، فإن لم يعدها أجزأته إن لم تكن الفاتحة (و) لا في (نفث) أي بصاق بلا صوت (بثوب) أو غيره (لحاجة) بأن امتلأ فمه بالبصاق، وكره لغير حاجة فإن كان بصوت بطلت لعمده وسجد لسهوه (كتنحنح)
(٢٨١)