سجودها (أو) زوحم مثلا عن (سجدة) من الأولى أو غيرها أو عن السجدتين حتى قام الإمام لما يليها (فإن لم يطمع فيها) أي في الاتيان بالسجدة (قبل عقد إمامه) للتي تليها برفع رأسه من ركوعها بأن ظن أن إمامه يرفع رأسه منها قبل أن يدركه (تمادى) على ترك السجدة وتبع الإمام فيما هو فيه (وقضى ركعة) بدلها بعد سلام الإمام على نحو ما فاتته (وإلا) بأن طمع فيها قبل عقد إمامه (سجدها) وتبعه في عقد ما بعدها، فإن تخلف ظنه فلم يدركه بطلت عليه الركعة الأولى لعدم الاتيان بسجودها على الوجه المطلوب، والثانية لعدم إدراك ركوعها مع الإمام. (و) إذا تمادى على ترك السجدة وقضى ركعة (لا سجود عليه) بعد سلامه لزيادة ركعة النقص (إن تيقن) أنه ترك السجدة، وأما إن شك في تركها وقضى الركعة فإنه يسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون سجدها، وركعة القضاء هذه محض زيادة، فهذا راجع لقوله: تمادى وقضى ركعة. ثم شرع في بيان حكم ما إذا زاد الإمام ركعة سهوا هل يتبعه المأموم أو لا؟ وحكم ما إذا فعل المأموم ما أمر به أو خالف فقال: (وإن قام إمام لخامسة) في رباعية ولو قال لزائدة
(٣٠٣)