من زر وفرش ومساند (ولو نعلا وقبقابا) (لا كسرير) ومكحلة ومشط ومرآة ومدية من أحد النقدين أو محلى بهما فلا يجوز. فصل: يذكر فيه حكم إزالة النجاسة وما يتعلق بها مما يعفى عنه منها وما لا يعفى عنه وغير ذلك. وإنما قدم بيان حكم طهارة الخبث على الكلام على طهارة الحدث لقلة الكلام عليها فقال: (هل إزالة النجاسة ) غير المعفو عنها (عن ثوب مصل) يعني محموله فيشمل الحجر والحشيش