ونابت) لمن دخله بعد طلوع الفجر (عن التحية) ويحصل له ثواب التحية إن نواها بناء على طلبها في هذا الوقت (وإن فعلها) أي صلاها (ببيته) ثم أتى المسجد (لم يركع) فجرا ولا تحية بل يجلس، وقال ابن القاسم: يركع التحية (ولا يقضى غير فرض) أي يحرم كما قال بعض (إلا هي ف) - تقضى من حل النافلة (للزوال) ومن نام حتى طلعت الشمس قدم الصبح على المعتمد (وإن أقيمت الصبح) على من لم يصلها (وهو بمسجد) أو رحبته (تركها) وجوبا ودخل مع الإمام ثم قضاها وقت حل النافلة ولا يسكت الإمام المقيم ليركعها بخلاف الوتر فيسكته. (و) إن أقيمت عليه الصبح حال كونه (خارجه) أي المسجد وخارج رحبته (ركعها إن لم يخف فوات ركعة) من الصبح مع الإمام وإلا دخل معه ندبا وقضاها وقت حل النافلة لا قبله (وهل الأفضل) في النفل (كثرة السجود) أي الركعات لخبر: عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة (أو طول القيام) بالقراءة لخبر: أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام أي مع قلة الركعات (قولان) محلهما مع اتحاد زمانيهما، ولعل الأظهر الأول لما فيه من كثرة الفرائض، وما تشتمل عليه من تسبيح وتحميد وتهليل وصلاة عليه الصلاة والسلام. فصل: في بيان حكم صلاة الجماعة وما يتعلق بها ( الجماعة) أي فعل الصلاة جماعة أي بإمام ومأموم (بفرض) ولو فائتة (غير جمعة سنة) مؤكدة، وأما غير الفرض فمنه ما لجماعة فيه مستحبة
(٣١٩)