مع الأكل والشرب أو مع أحدهما لا بسلام وحده ولا بأكل مع شرب، وعدم البطلان في الرواية الثانية لعدم وجود السلام. الوجه الثاني قوله: (أو) أن البطلان في الأولى (للجمع) ولو بين اثنين كالأكل مع الشرب أو أحدهما مع السلام وليس في الكتاب الثاني ذلك للاتيان بأو (تأويلان) وهما في الحقيقة ثلاثة فإذا حصلت الثلاثة اتفق الموفقان على البطلان، وكذا إن حصل سلام مع أكل أو شرب وإذا حصل أكل مع شرب اختلف الموفقان، وأما من قال بالخلاف فيطرقه في حصول الثلاثة وفي حصول واحد منها (و) بطلت (بانصراف) أي إعراض عن صلاته بالنية وإن لم يتحول من مكانه (لحدث) تذكره أو أحس به (ثم تبين نفيه) لحصول الاعراض إذ هو رفض ولا يبني ولو قرب (كمسلم شك) حال سلامه (في الاتمام) وعدمه (ثم ظهر) له ( الكمال) فتبطل (على الأظهر) لمخالفته ما وجب عليه من البناء على اليقين، وأولى لو ظهر النقصان أو لم يظهر شئ (و) بطلت (بسجود المسبوق) عمدا (مع الإمام) سجودا (بعديا)
(٢٩٠)