فيكون للبنت سهمان من الأولى والثانية وللعاصب سهم. قوله: (وكذا لو مات الابن عن ابنين والبنت عن ابن) أي فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى وهو ثلاثة لابني الابن سهمان ولابن البنت سهم.
قوله: (فمنه تصح) أي المناسخة أو المسألتان. قوله: (كابنين) أي كميت مات عن ابنين الخ فلا بد من هذا حتى تتحقق المناسخة. قوله: (وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث) سكت المصنف عن حكم إقرار أحد الورثة بدين وحكمه أنه يثبت ويؤخذ من التركة بشهادة الوارث أو امرأتين من الورثة مع اليمين فلو نكل أو كان المقر غير عدل فإن كان الدين مثل التركة فأكثر أخذ المقر له بالدين جميع ما بيد المقر باتفاق وإن كان أقل من التركة كما لو كان الدين عشرة والتركة خمسة وأربعون فعلى قول ابن القاسم يؤخذ من المقر ثلاثة وثلث من العشرة حيث كان الوارث ثلاثة من الأولاد أقر أحدهم وقال أشهب بل يأخذ جميع العشرة من المقر قال بعضهم سبب الخلاف هل ما بيد المنكر كالقائم أو كالتالف ا ه طفي وقوله وإن أقر أحد الورثة ما لو أقر اثنان غير عدول وإنما قصد المصنف مقابلة تعدد الاقرار الآتي كذا في حاشية السيد ا ه أمير. قوله: (كان المقر عدلا أم لا) ظاهره ولو حلف المقر به مع إقرار العدل وهو المعتمد وقول المصنف في الاستلحاق وعدل يحلف معه ويرث ضعيف. قوله: (فله ما نقصه الاقرار) عبر بقوله فله دون ورث لقول العصنوني هذا النقصان لا يأخذه المقر له على جهة الإرث بل على جهة الاقرار فهو كالاقرار بالدين. قوله: (ثم انظر ما بينهما) أي لترددهما لعدد واحد يصح منه الاقرار والانكار فإن كان بين العددين تداخل اكتفيت بأكبرهما