وموته وهو ما زاد على أقل النصيبين. قوله: (وإن لم يثبت ذلك) أي ببينة واستمر المال موقوفا. قوله: (فإن مضت مدة التعمير) أي وحكم الحاكم بموته فلا بد من الامرين. قوله: (فلا إرث له) أي من مورثه ولو كان الحكم بموت ذلك المفقود بعد موت ذلك المورث بسنين. قوله: (وترثه إحياء ورثته) أي وترث ذلك المورث أحياء ورثته غير المفقود. قوله: (والفريضتان) أي فريضة حياة الأب المفقود وهي ستة وفريضة موته وهي ثمانية. قوله: (من أحدهما) فإما أن يضرب أربعة في ستة أو ثلاثة في ثمانية.
قوله: (في وفق الثانية) أي وهو أربعة. قوله: (وفق الأولى) أي وهو ثلاثة. قوله: (للزوج تسعة) أي تعجل له وكذا يقال فيما بعده وهو الأم وحاصله أن للزوج في مسألة الموت ثلاثة تضرب في ثلاثة وفق مسألة الحياة بتسعة وله من مسألة الحياة ثلاثة تضرب في وفق مسألة الموت وهو أربعة باثني عشر فيعطي أقل النصيبين وهو تسعة ويوقف له ثلاثة. قوله: (من ضرب ثلاثة) أي حاصلة له من مسألة الموت في ثلاثة وفق مسألة الحياة. قوله: (لأنه على حياة الأب له اثنا عشر) لان له من مسألة الحياة ثلاثة تضرب في وفق مسألة الموت وهو أربعة باثني عشر. قوله: (وهذا على تقدير حياة الأب) أي لان لها في مسألة حياته واحدا يضرب في وفق مسألة موته وهو أربعة بأربعة وأما على تقدير موته فلها ستة لان لها في مسألة موته اثنين يضربان في وفق مسألة حياته وهو ثلاثة بستة فتعطي أقل النصيبين وهو أربعة ويوقف لها اثنان. قوله: (ثلاثة من حصة الزوج الخ) الأولى وهي إما ثلاثة من حصة الزوج وثمانية الأب وأما اثنان من حصة الأم وتسعة الأخت تأمل. قوله: (ولا شئ للأخت لحجبها بالأب) أي ولا شئ للأم سوى الأربعة التي أخذتها أولا لأنه لا عول في المسألة على تقدير حياته كما مر. قوله: (أو مضى مدة التعمير) أي أو لم تظهر حياته ولا موته ولكن حكم الحاكم بموته بعد مضي مدة التعمير وقوله أو مضى الخ يصح قراءته فعلا عطفا على فعل الشرط ومصدرا عطفا على فاعل ظهر أي ظهر مضي مدة التعمير وحكم الحاكم بموته. قوله: (على إرث الخنثى الخ) هو مأخوذ من الانخناث وهو التثني والتكسر لان شأن الخنثى التثني في كلامه والتكسر فيه بأن يلينه بحيث يشبه كلامه كلام النساء وفي أفعاله بأن يهز معاطيفه إذا مشى أو مأخوذ من قولهم خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود منه وشارك طعم غيره لاشتراك الشبهين فيه من حيث أنه يشبه الذكر بآلة والأنثى بآلة واعلم أن الخنثى خاص