حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٧
الشارح كابن الحاجب وابن شاس عليه مانعا فيه تجوز وأما المصنف فلم يعبر بمانع غاية ما فيه أنه نفى الإرث. قوله: (بأن ماتا تحت هدم مثلا) أي أو بغرق أو بحرق وشمل كلام المصنف أيضا ما إذا ماتا معا أو مترتبين وجهل السابق. قوله: (زوجة أخرى) أي وعاصب كعم مثلا. قوله: (وباقيه) أي باقي مال البنين.
قوله: (وسقط) أي ذلك الأخ بمن يسقط به الأخ للأم كابن وابن ابن للميت وبنت وبنت ابن له وجد للميت. قوله: (ووقف القسم للحمل) هذا شروع من المصنف في مسائل الاشكال وهي ثلاثة لأنه إما بسبب احتمال الذكورة والأنوثة وهي مسألة الخنثى الآتية وإما بسبب احتمال الحياة والموت وهي مسألة المفقود وإما أن يكون بسبب احتمالهما وهي مسألة الحمل هذه وقوله بين الورثة أي وكذا بين أصحاب الوصايا فلا فرق في وقف القسم بين نصيب الورثة الوصايا، وما ذكره المصنف من وقف القسم هو المشهور من المذهب. وقال أشهب يتعجل أدنى السهمين وهو القدر الذي لا شك فيه فيعطي أحد الزوجين أو الأبوين أدنى سهميه فإذا مات عن زوجة حامل وعن أبوين فالمسألة من أربعة وعشرين يعجل للزوجة الثمن ثلاثة ولكل من الأبوين السدس أربعة ويوقف ثلاثة عشر للوضع فإن وضعت أنثى أخذت من الموقوف اثني عشر ورد الواحد الباقي للأب تعصيبا وإن وضعت ذكرا أخذ الثلاثة عشر الموقوفة كلها وإن مات الحمل رد للزوجة من الموقوف ثلاثة تكملة الربع ورد للأم أربعة تكملة الثلث ورد للأب ستة ورد ذلك القول لأنه يحتمل تلف التركة قبل الوضع فتأخذ الزوجة مثلا دون غيرها وهو ظلم ولا يمكن الرجوع عليها بما أخذته لأنها تقول أخذته بوجه جائز.
قوله: (وفيهم حمل) أي يرث الميت ولو احتمالا كان حمل من زوجة الميت أو من أمته أو من زوجة أخيه أو من أمته أو من زوجة الابن المنتسب لهذا الميت أو من أمته أو كان من أمه إن لم يكن هناك من يحجب ذلك الحمل فقوله من زوجة أي كان ذلك الحمل من زوجة أو من أمه بل ولو كان من أم الميت بأن كان أخاه لأمه. قوله: (كما فعلوا في المفقود) أي إذا مات مورثه. قوله: (فيظن فيها عدم تغير التركة) أي لو وقفت فلذا أخر القسم لوضع الحمل فلو تعدى الورثة وقسموا وأبقوا للحمل أوفر الحظين ثم هلك ما أبقوه له رجع على الملئ منهم ثم الملئ يتبع المعدم ولو هلك مالهم لم يرجعوا عليه ولو نما ما لهم رجع فيه دون العكس انظر طفي. قوله: (فلطولها يظن الخ) أي فلذا عجل القسم للوارث المحقق. قوله: (ووقف مال المفقود) أي وحينئذ فلا يورث. قوله: (للحكم من الحاكم بالفعل) أي ولا يكفي مضي مدة التعمير من غير حكم للخلاف فيها حتى إن من مات من ورثة المفقود بعد مضيها وقبل الحكم فلا شئ له من مال المفقود كما أفتى به المازري وغيره انظر بن ومحل الاحتياج في إرث ماله للحكم ما لم يثبت موته ببينة أو يمضي له من الزمان مائة وعشرون سنة من ولادته وإلا ورث ماله ولا يحتاج لحكم كما قاله شيخنا. قوله: (بعد زمن التعمير) أي بعد مضي زمن التعمير من ولادته. قوله: (أو إرث شركائه فيه) أي في ذلك المورث. قوله: (وتنقص الأم) أي ويحصل للزوج زيادة. قوله: (وأعطى الوارث) عطف على قول المصنف قدر حيا وميتا. قوله: (وما اختلف فيه حاله) أي بحياة المفقود
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست