حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٥١
الموصي الوصية كلها بالثلث لابني. قوله: (لاحتمال أن يكون غير فيها) هذا ظاهر إذا كانت بغير خط الموصي، وأما إذا ثبت أنها بخطه فلا تهمة وتنفذ حينئذ ولو كان فيها وصية لابنه بكثير كما قال أولا.
قوله: (وإن قال) أي الموصي فلان وصيي فقط يعم هذا أول الكلام على الأوصياء واعلم أن طريقة ابن رشد أن الوكالة كالوصية فإذا قال فلان وكيلي فإنه يعم قال في المقدمات وهذا هو قولهم في الوكالة إذا قصرت طالت وإن طالت قصرت ومشى المصنف في الوكالة على خلاف هذه الطريقة إذ قال لا بمجرد وكلتك وهي طريقة ابن بشير وابن شاس فهي عندهم باطلة حتى يعم أو يخص وكأنهم لاحظوا أن الموكل حي يمكنه الاستدراك بخلاف الموصي اه‍ بن. فرع: لو قال فلان وصيي وتبين أن فلانا ميت وله وصي فإن علم بموته كان وصيه وصيا وإلا فلا وبطلت كما تبطل إن علم بموته ولم يكن له وصي ا ه‍ عج.
قوله: (حتى تزويج بناته البالغات بإذنهن) أي ويقدم على العاصب كالأخ والعم وحتى تزويج صغار بنيه.
قوله: (بشروطها) أي إذا خيف عليها الفساد في مالها أو حالها والمراد بالشروط الجنس لان المعول عليه أن المدار على هذا الشرط فقط. قوله: (إن أمره به) أي بالاجبار أو عين له الزوج أي فله حينئذ جبرهن سواء كن صغارا أو كبارا. قوله: (وإلا فخلاف) أي وإلا يأمره الأب بالاجبار ولا عين له الزوج فخلاف والراجح الجبر إن ذكر البضع أو النكاح أو التزويج بأن قال له الأب أنت وصيي على بضع بناتي أو على نكاحهن أو على تزويجهن أو على بنتي تزوجها أو تزوجها ممن أحببت وإن لم يذكر شيئا من الثلاثة فالراجح عدم الجبر كما إذا قال وصيي على بناتي أو على بعض بناتي أو على بنتي فلانة، وأما لو قال أنت وصيي فقط أو على مالي أو على بيع تركتي أو على قبض ديوني فلا جبر له اتفاقا، وهذه الصورة غير داخلة في قول المصنف وإلا فخلاف فلو زوج جبرا فاستظهر عج الامضاء، وتوقف فيه الشيخ أحمد النفراوي وإن زوج من غير جبر فسيأتي في قول المصنف وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديونه صح.
قوله: (كما قدمه في النكاح) أي وحينئذ فيبين إجمال ما هنا بما مر في النكاح. قوله: (ويمكن أن يدخل هذا في الخلاف) أي فقوله يعم أي كل شئ حتى الجبر بناء على أحد القولين والصواب حذف هذا الكلام لما علمت أنه إذا قال له أنت وصيي فلا جبر له اتفاقا وأن هذه غير داخلة تحت قوله وإلا فخلاف.
قوله: (كوصيي حتى يقدم فلان) هذا تشبيه في العموم والخصوص فالعموم من حيث الموصى به والخصوص من حيث الزمن أي زمن قدوم فلان فهذا الفرع مشابه للمسألة الأولى في العموم وللثانية في الخصوص. قوله: (ولو لم يقبل) أي فلان الوصية. قوله: (إلا لقرينة) أي دالة على اعتبار القبول في العزل وأن المراد أنت وصيي حتى يقدم زيد ويقبل الوصية فإن وجدت فلا ينعزل إلا إذا قدم وقبلها. قوله: (فإنه يعمل به) أي وكذا إذا أوصى لها أو لأم ولده بسكنى أو بغلة إلى أن تتزوج أو إلا أن تتزوج فإنه يعمل بما شرط فإذا عقد لها فلا سكنى لها ولا غلة بعد ذلك ولا ينزع منها الماضي من الغلة بزواجها ومثل الوصية ما شرطه لها من غلة وقفه إلى أن تتزوج أو إلا أن تتزوج فلا فرق بينهما خلافا لما في عبق انظر حاشية شيخنا السيد البليدي. قوله: (وقبض ديونه) أي أو على أحدهما. قوله: (بإذنهن) أي مع وجود عاصب أو الحاكم. قوله: (ولم يجز ابتداء) أي فالواجب أنه لا يزوجها حتى يعرض الامر على العصبة فإما أن يتولوا عقدها بأنفسهم أو يوكلوه. قوله: (ولو شريفة) أشار الشارح بهذا إلى أن الصحة هنا أي في تزويج الوصي المذكور مطلقة بخلاف الأجنبي إذا زوج امرأة بولاية الاسلام مع وجود عاصبها فإن الصحة بعد الوقوع مقيدة بما إذا كانت المرأة دنيئة أو شريفة وحصل طول بعد الدخول. قوله: (وإلا فسخ أبدا) أي وإلا بأن جبرهن فسخ أبدا هذا ما استظهره
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست