حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٥
أي ما زاد على الثلث سواء كان العبد المشتري في المرض يعتق على ذلك الوارث المجيز أم لا. قوله: (لان إجازته في المرض) أي لان إجازة الوارث ما زاد على الثلث في المرض لازمة إذا كان لا عذر له في الإجازة وكان لا يجهل أن له الإجازة والرد كما مر وقوله فقد تحقق عتقه قبل الموت أي وحينئذ فيرث.
قوله: (لم يرث) أي لان بعضه وقت الموت كان رقا وهذا القول ظاهر لسلامته من الاعتراض بخلاف القول الأول لكن ظاهر كلامهم اعتماد الأول وعليه اقتصر في المج. قوله: (وعتق) أي بمجرد شرائه فلا يفتقر إلى صيغة عتق من الموصي لان الأب لما أوصى بشرائه فكأنه اشتراه.
قوله: (لان عتقه بعد الموت) أي ووقت الموت كان غير وارث لأنه كان رقيقا والرق حين الموت مانع من الإرث. قوله: (يعني أنه إذا اشترى ابنه أو من يعتق عليه في المرض الخ) أشار الشارح بهذا التقرير إلى أن قول المصنف وقدم الابن على غيره من تتمة قوله وللمريض الخ وأنه لا مفهوم للابن ونحوه لابن مرزوق وقرره بهرام والبساطي وتت على أنه من تتمة قوله لا إن أوصى بشراء ابنه أي أنه إذا أوصى بشراء ابنه ومن يعتق عليه وضاق الثلث عن حملهما فيقدم الابن سواء وقعت الوصية بشرائهما في وقت واحد أو وقتين تقدمت الوصية بشراء الابن أو تأخرت، وفيه نظر بل الذي ينبغي أن الحكم في هذه كالحكم فيما إذا اشتراهما أي ابنه ومن يعتق عليه في المرض المذكور في الشارح وحينئذ فيتحاصان إن أوصى بشرائهما صفقة واحدة وإلا قدم صاحب الوصية الأولى. قوله: (ممن يعتق عليه) أي وضاق الثلث عن حملهما فيتحاصان. قوله: (وإلا قدم الأول) أي وإلا بأن اشتراهما مترتبين قدم الأول على الراجح ومقابله أنه يقدم الابن مطلقا أي سواء اشتراهما صفقة أو مترتبين.
والحاصل أن الصور ثلاثة الأولى أن يشتري في المرض من يعتق عليه ويبتل عتق غيره فيه والثانية أن يشتري في المرض ابنه ومن يعتق عليه غيره والثالثة أن يوصي بشرائهما وفي كل أي إما يتحمل الثلث الامرين أو يضيق عنهما فإن تحمل الثلث كلا من الامرين في كل مسألة نفذا وإن ضاق عن تحمل الامرين قدم في الأولى من يعتق عليه وفي الثانية يتحاصان إن اشتراهما صفقة وإلا قدم الأول وفي الثالثة يتحاصان إن أوصى بشرائهما صفقة وإلا قدم الموصي بشرائه أو لا على الراجح فيهما وقيل يقدم الابن فيهما مطلاقا وهو ضعيف. قوله: (تعرف عند الأصحاب بمسألة خلع الثلث) أي لان الوارث في الغالب لا يسلم إلا الأقل وهو الثلث. قوله: (سواء كان فيها دين أو عرض الخ) أي أن التخيير بين الامرين الآتيين ولو كان في التركة دين أو عرض غائب خلافا لما قاله شرف الدين الطخيخي من أنهم لا يخيرون بين الامرين إذا كان فيها دين أو عرض غائب. قوله: (مدة معينة) أي وأما لو أوصى بمنفعة المعين ولم يعين لذلك مدة معينة فإنه يجعل لذلك الثلث وكأنه أوصى له بالثلث فيعطاه بلا تخيير كما مر من أنه يضرب للمجهول بالثلث. قوله: (أو سكنى داره) أي المعينة بالإشارة أو الوصف. قوله: (أو أوصى بعتق عبده فلان) أي بأن قال أوصيكم أن تعتقوا عبدي فلانا بعد موتي بشهر أو قال هو حر بعد موتي بشهر. قوله: (والحال أنه لا يحمل الثلث قيمته) أي والحال أن ثلث الموصي أي ثلث التركة كلها إن كانت حاضرة أو ثلث ما حضر منها حيث كان بعضها حاضرا وبعضها غائبا لا يحمل قيمة المعين الموصى بمنفعته في الأول ولا يحمل قيمة ما أوصى بشرائه للموصي له مما ليس في التركة بأن كان ثلث التركة لا يحمل قيمة عبد مثلا وسط في الثاني ولا يحمل قيمة العبد الموصي بعتقه بعد موته بشهر هذا ظاهر كلام الشارح فكلامه يقتضي أن قول المصنف ولا يحمل الثلث قيمته شرط في تخيير الوارث بين الامرين المذكورين في الفروع الثلاثة وليس كذلك وإنما هو شرط في الأول والثالث فقط دون
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست